الإثنين، 16 سبتمبر 2024 10:14 م

"قول للى أكل الحرام يخاف".. شروط استحقاق الوصية الواجبة ومتى لا تنفذ؟.. 3 شروط حددها المشرع للاستحقاق.. المادة 76 من قانون الوصية نظمت المسألة.. والغرض الحفاظ على حقوق الأحفاد من الأجداد.. والنقض تتصدى للأزمة

"قول للى أكل الحرام يخاف".. شروط استحقاق الوصية الواجبة ومتى لا تنفذ؟.. 3 شروط حددها المشرع للاستحقاق.. المادة 76 من قانون الوصية نظمت المسألة.. والغرض الحفاظ على حقوق الأحفاد من الأجداد.. والنقض تتصدى للأزمة الوصية الواجبة - أرشيفية
الخميس، 22 أغسطس 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

في بعض الحالات التي يَمُوت الولَدُ فيها في حياة أبويه أو أحدهما، ويترك وراءه أولادًا، فحينما يتوفى الجد بعد ذلك هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم، وهذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، لأن أولاد الابن لا يرثون في جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين، وذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يَحْجِب الأبعد درجة، وهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، فيرث الأبناء فقط، أما أبناء الأبناء فلا يرثون، لأن الأبناء درجتهم أقرب، فحجبوا الأبعد وهم أبناء الأبناء.

 

فعالج الشرع الشريف هذه المسألة بأن أعطى حقًّا للجد أن يوصي لأولاد ابنه المتوفى في حياته بشيء من ماله، حتى يكفيهم متطلبات الحياة، ويُبعدهم عن سؤال الناس أو سلوك الوسائل الْمُحرمة لجمع المال، لأنه ليس من الحكمة أن يترك أولاد ذلك الولد يُقاسون الفقر والحاجة بعد أن قاسوا ألَم اليُتم لِفقد العائل الذي لو قُدر له أن يعيش إلى موت أبويه لورث كما ورث إخوته، لهذا جعل الله لهؤلاء الأولاد حقَّا في التركة التي خلَفها جَدهم أو جدتهم عن طريق الوصية الواجبة.   

 

333

 

شروط استحقاق الوصية الواجبة ومتى لا تنفذ؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على شروط استحقاق الوصية الواجبة ومتى لا تنفذ؟ فالأصل عند جمهور الفقهاء أن الوصايا اختيارية يبر بها الشخص من أراد أو يجبر بها ما فاته من أعمال البر في حياته، لكن في أحوال غير قليلة كثرت منها الشكوى، يموت الشخص في حياة أمه أو أبيه أو يموت معهم، فتحرم ذريته من ميراثه الذي كان يستحقه لو عاش إلى وفاة والديه وذلك بسبب وجود من يحجب أبناءه من الميراث، فبذلك يجتمع مع فقد العائل الحرمان من مال قد يكون الشخص المتوفى ممن ساهم في بنائه ولا ذنب لذريته أن تحرم منه – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض مجدى أحمد عزام.

 

حتى لا يضطرب ميزان توزيع الثروة في الأسرة الواحدة، وحتى لا يقع الضرر على مثل هؤلاء الأحفاد، رأى المشرع وتلافيا لمثل هذه الحالة، علاجها عن طريق آخر غير الإرث وهو الوصية الواجبة المفروضة بحكم القانون، وتستمد قوتها منه، بحيث إذا أوصى بها الشخص مختارا نفذت، وإن لم يوصي بها وجبت بحكم القانون، وذلك في الوقت الذي كثرت فيه قضايا المواريث، وأصبحت المحاكم مكتظة بها ليس بين جمهور المتقاضين فحسب – بل وصل الأمر للتقاضي بين المشاهير ورجال الأعمال – وفقا لـ"عزام".    

 

لاىة

 

والمادة 76 من قانون الوصية نظمت المسألة

 

والمقرر وفقا لنص المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 على أنه: " إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات في حياته أو مات معه ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركته أو كان حيًّا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه ..." – هكذا يقول الخبير القانوني.

 

ومفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن المشرع قرر وصية واجبة فى حدود ثُلث التركة للأحفاد الذين يموت أباؤهم فى حياة أحد والديهم طالما لم يُوصى الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة كالوارث حق معلوم فى التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة، بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً وتشكل معها وحدة واحدة – الكلام لـ"عزام" . 

 

ههخ

 

رأى محكمة النقض في الأزمة 

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 639 لسنة 71 قضائية – جلسة 25 أكتوبر 2008 – والذى جاء في حيثياته: كما أن المقرر فى قضاء محكمة النقض :أن مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن المشرع قرر وصية واجبة فى حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم فى حياة أحد والديهم طالما لم يوصِ الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة كالوارث حق معلوم فى التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً وتشكل معها وحدة واحدة.

 

وعلى ذلك شروط استحقاق الوصية فى المادة 76 كالتالى:

 

1- ألا يكون المورث قد أوصى حال حياته لفرع ولده المتوفى بنصيب ابنه المتوفى حال حياته.

2- وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوى الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب.

3- ألا يكونوا من بين الوارثين.   

 

حجدا

 

تطبيقات أخرى لمحكمة النقض حول الإشكالية

 

وفى أحكام أخرى لمحكمة النقض تصدت لمثل هذه الإشكالية أبرزها الطعن رقم 251 لسنة 66 قضائية، والذى جاء فيه: "استحقاق الوصية الواجبة في التركة شرطه هو المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، كما أن صاحب الوصية الواجبة كالوارث له حق معلوم في التركة وإن قدم على الورثة، يكون مؤداه أن أحكام الوصية تندرج ضمن أحكام المواريث"، وكذا الطعن رقم 29 لسنة 63 قضائية – جلسة 25 نوفمبر 1996 – والذى جاء في حيثياته التالى:  

 

"مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1964 أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم طالما لم يوص الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد بشرط ألا يكونوا وارثين وإلا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة هذا النصيب، ومن ثم يكون لصاحب الوصية الواجبة - كالوارث - حق معلوم في التركة وإن قدم على ما عداه من أصحاب الحقوق المفروضة فيها شرعاً وهم الورثة بما يستقيم معه القول بأن أحكام الوصية الواجبة تندرج ضمن أحكام المواريث عموماً وتشكل معها وحدة واحدة".  

 

نقض
 

 

موضوعات متعلقة :

جريمة الابتزاز الإلكترونى ومصيدة النساء والفتيات.. 3 أنواع للابتزاز.. وفراغ تشريعى للعقوبة.. والمشرع أغفلها فى قانون الجرائم الإلكترونية لتصدى قانون العقوبات لها.. وخبير يضع 6 حلول للمُبتز.. و6 أخرى للحماية

يهم الملايين.. مدى قانونية استئجار الشقة من غير المالك؟.. المشرع أجاز "الإيجار من غير المالك" رغم عدم الأحقية فى التعامل على العقار.. واشترط للنفاذ فى حق المالك إجازته للمتعامل وإلا أصبح المستأجر "غاصبا للعين"

وهم الإقامة الاستثمارية وحقيقتها.. المشرع تصدى لعمل الإقامة بموجب شركات وهمية.. والتعديلات اشترطت وجود كيان فعلى "شركة" أو مؤسس الشركة يهدف الى إقامتها وتشغيلها.. وخبير يوضح الشروط والمُدد والمستندات والأنواع

للمتعاملين بالعقود.. هل عدم تنفيذ أحد بنود العقد يوجب استحقاق الشرط الجزائى؟.. المشرع اشترط وقوع ضرر يلحق الدائن للحصول على التعويض الاتفاقى.. وينتقل عبء الإثبات إلى المدين.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة


الأكثر قراءة



print