الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:31 ص

فين الشاي؟.. هل هناك فرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة والإكرامية؟.. الأولى عقوبتها المؤبد والثانية السجن والغرامة.. والأطراف تستغل المصطلح كثغرة.. والمشرع فرق بينهما بتاريخ ارتكاب الجريمة.. والنقض تتصدى للأزمة

فين الشاي؟.. هل هناك فرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة والإكرامية؟.. الأولى عقوبتها المؤبد والثانية السجن والغرامة.. والأطراف تستغل المصطلح كثغرة.. والمشرع فرق بينهما بتاريخ ارتكاب الجريمة.. والنقض تتصدى للأزمة الرشوة والإكرامية - أرشيفية
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

الواقع يؤكد أن هناك مصلحة محل الحماية في جريمة الرشوة، بحيث يحمى المشرع بتجريمه للرشوة المصلحة عامة بشكل مباشر، فجريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، هذه المصلحة هي حسن سير الوظيفة العامة، ويتعرض أداء الوظيفة اليومي للأخطار إن لم يكن للإضرار، إذا لجأ الموظف إلى الإتجار بعمله للحصول على فائدة معينة، والرشوة في حقيقة الأمر هي الإتجار بأعمال الوظيفة من قبل الموظف، بتحويلها إلى سلعة تباع وتشترى، وبناء على ذلك هي علاقة تستلزم وجود شخصين، مرتشي وهو الموظف الذي يقبل أو يطلب مقابلاً لقيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، وراشي وهو صاحب المصلحة الذي يقبل طلب الموظف للرشوة أو يعرضها فيقبلها الموظف.

 

وأحياناَ يمتنع الموظف عن القيام بعمله مادام أنه لم يحصل على الفائدة التي قدّرها لكي يقوم بواجبه، بل إن الموظف - في بعض الحالات - قد يقدم على مخالفة واجبات وظيفته طمعا في مغنم معين يجنيه من صاحب الحاجة، وهو الأمر السائد في كثير من الأماكن عند قضاء أي عمل أو مصلحة تذكر، حيث تحول الوضع لمصطلحات أصبح متعارف عليها مثل: "العطية، والهدية، والمكافأة، والإكرامية"، إلا أن هناك إشكالية تشغل بال الملايين عند قضاء مصالحهم سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الشرعية والمتمثل في معيار التمييز بين جريمتي الرشوة و"المكافأة اللاحقة" بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل "العطية". 

 

1

 

الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة وجريمة المكافأة اللاحقة

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة  وجريمة المكافأة اللاحقة والإكرامية، فإذا كان الاتفاق سابق كانت رشوة، أما إذا كان لاحق فإنها مكافأة لاحقه والأولي عقوبتها تصل للإشغال الشاقة المؤبدة والثانية عقوبتها السجن، و"الرشوة" إحدى الجرائم الأكثر خطورة وضررا بالمجتمعات، لأنها من الجرائم التى تمس نزاهة وشرف وظائف عامة وقيادية، كما أنها تعتبر من أكثر الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة، فى الوقت الذى نجحت فيه أجهزة الدولة المختصة وعلى رأسها الرقابة الإدارية فى الحد من هذه الظاهرة داخل مؤسسات الدولة، للقضاء على الأضرار الفادحة التى تنعكس على أداء الأجهزة الإدارية بالدولة والمجتمع أيضا – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.  

 

أولا: جريمة الرشوة

 

في البداية - جرائم الرشوة لها قرائن ودلائل واضحة على الإخلال بمبدأ العدل والمساواة، لاسيما أن "جرائم الرشوة" عادة ما ترتبط بجرائم مالية كبرى نتجت عن وقائع فساد إداري داخل مؤسسات الدولة، خصوصا الأجهزة المحلية، وغيرها من الأجهزة والمؤسسات، أما ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الاتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي، ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل في الصورة التي ترضى صاحب الحاجة – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

خ

 

ماهي عقوبة الرشوة؟

 

وفكرة الاتجار بأعمال الوظيفة جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل وهذا التعليق أو الربط هو الذي يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفي، ويسمح تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد أتجر في هذا العمل، ونصا المادة 103 "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به" – الكلام لـ"الجعفرى" .

 

ثانيا: المكافأة اللاحقة

 

أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل، وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل، وفكرة الاتجار بأعمال الوظيفة منتفية في المكافأة اللاحقة في حين أنها هي جوهر الرشوة فاذا قام الموظف بالعمل مستلهما واجبات وظيفته وتحققت - بالطريق المشروع - مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى اعترافاً بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعداً بها فقبلها، فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار ولولا نص المادة 105 من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب. 

 

كطو

 

وفي ضوء هذا الفرق، فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الاتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل في الصورة التي ترضي صاحب الحاجة، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل، وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل – هكذا يقول "الجعفرى".

 

ماهي عقوبة المكافأة اللاحقة؟

 

نصت الماده 105: "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه". 

 

3

 

ما هو تعريف الرشوة ومن المقصود منها؟

 

الرشوة فى الأساس المقصود منها الموظف العام وهم العاملون في الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، ورؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، وكل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالًا عامة، والرشوة هي كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا وهو اتجار الموظف أو استغلاله لوظيفته على النحو المبين فى القانون – جطبقا للخبير القانوني.

 

من هم أطراف جريمة الرشوة؟

 

للرشوة أطراف يجب توافرهم كى تكتمل الجريمة وهم:

 

1-الراشي "صاحب المصلحة".

 

 2-المرتشي "الموظف العام".

 

3-الرائش "الوسيط".

 

4 –المستفيد.

 

ماهي أركان جريمة الرشوة؟

 

تتكون جريمة الرشوة في صورتها البسيطة من 3 أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي. 

 

رئيسية

 

ماهي عقوبة الرشوة؟

 

نصت "المادة 103": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 

هل هناك إعفاء عن تلك الجريمة؟

 

نعم - نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات ان هناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط. 

 

5

 

ماذا إذا ابلغ المرتشي في جريمة الرشوة هل يعفى من العقاب؟

 

الإعفاء في القانون خاص بـ"الراشي والوسيط دون المرتشي"، ويعاقب ولكن إذا قام المرتشي بابلاغ السلطات يعاقب الراشي والوسيط ويكون المرتشي شاهد عليهم.  

 

ثغرة الرشوة والمكافأة اللاحقة

 

والرأي الشرعي لكل هذه المفاهيم السابق ذكرها يؤدى إلى نتيجة "الرشوة"، ولذلك فهي "حرام شرعا"، بينما معيار التمييز بين جريمتي "الرشوة" و"المكافأة اللاحقة" هو زمن توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل "العطية"، فإن تحقق الاتفاق قبل أداء العمل كنا حيال رشوة طبقا للمادة 103 من قانون العقوبات، وإن لم يتحقق الاتفاق ولكن أدي الموظف العمل الوظيفي ثم قبل وآخذ عطية لقاء ذلك كنا حيال مكافأة لاحقة طبقا للمادة 105 من ذات القانون.

 

العقوبات في جريمتي الرشوة والمكافأة اللاحقة.. ويعتبرها البعض ثغرة

 

ولما كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن: "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، كما تنص المادة 105 منه على أن: "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه".

 

2

 

معيار الاتفاق بين الجريمتين.. ورأى محكمة النقض في الأزمة

 

ومفاد هذين النصين السابق ذكرهما أنه إذا توافر "اتفاق" بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق، إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، بينما إذا كان أداء العمل - أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة - غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من قانون العقوبات، وذلك طبقا للطعن رقم 6578 لسنة 53 جلسة 1984/03/13، وهذا القضاء صحيح وتبدوا أهميته في التالي:

 

1-تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة.

 

2-اعفاء مقدم المكافأة من العقاب إذا اعترف بالجريمة.

 

اعتراف مقدم المكافأة

 

إذ طالما كنا إزاء مكافأة لاحقة فإن الجريمة لا تقع إلا بأخذ الموظف المكافأة، أما قبل ذلك فلا جريمة وبالتالي فإن صدور الإذن بضبط وتفتيش الموظف حالة اخذه المكافأة من صاحب الحاجة هو إذن باطل لصدوره عن جريمة مستقبلية، حيث أن اعتراف مقدم المكافأة بتقديم العطية للموظف نظير ما أنجزه  من عمل لا يعفيه من العقاب ذلك أن الإعفاء قاصر علي الرشوة التقليدية باعتبارها إتجار موظف بأعمال وظيفته لقاء عطيه، أما في المكافأة فلا اتجار بأعمال الوظيفة إذ لا اتفاق سابق علي أداء العمل مقابل العطية أو الجعل ومن ثم لا إعفاء من العقاب فيها. 

 

د

 

تصدى دار الإفتاء للمصطلحين

 

يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تتصدى لمثل هذا السؤال بشكل دائم حيث أفتت بأن الرشوة قد عرفها - ابن حزم رحمه الله - في المحلى بقوله: "هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولي ولاية، أو ليظلم له إنسان"، وعرفها السبكي في الفتاوى بقوله: "ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل"، وقال بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد: "الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق، فأما إذا كان مظلوماً فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام، بل جعالة مباحة".

 

والإكرامية إذا كان ينطبق عليها شيء من التعريفات السابقة، بأن كانت مالا أعطي لتحقيق باطل أو إبطال حق، فهي الرشوة بعينها، ولا عبرة بتغيير اسمها، وإن كانت شيئاً يهديه المرء إلى صديقه أو قريبه ونحوهما، فإنها تكون هدية، وقد رغب فيها الشارع الحكيم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا - أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد، وإن كانت مالا يعطيه المرء ليتوصل به إلى حقه، حيث لم يتمكن من تحصيل حقه بدونها، فإنها في حق الآخذ تكون رشوة حراماً، وفي حق المعطي مباحة. 

 

6

 
 
 
رشوة 1
                  محكمة النقض تفرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أوالإكرامية 1 
 
رشوة 2
 
                      محكمة النقض تفرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أوالإكرامية 2 
 
رشوة 3
 
                   محكمة النقض تفرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أوالإكرامية 3 
 
رشوة 4
 
                     محكمة النقض تفرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أوالإكرامية 4 
 
رشوة 5
 
                     محكمة النقض تفرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أوالإكرامية 5

 

رشوة 6
 
                      محكمة النقض تفرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أوالإكرامية 6

 

207029-ة
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 

موضوعات متعلقة :

يهم الملايين.. مدى قانونية استئجار الشقة من غير المالك؟.. المشرع أجاز "الإيجار من غير المالك" رغم عدم الأحقية فى التعامل على العقار.. واشترط للنفاذ فى حق المالك إجازته للمتعامل وإلا أصبح المستأجر "غاصبا للعين"

وهم الإقامة الاستثمارية وحقيقتها.. المشرع تصدى لعمل الإقامة بموجب شركات وهمية.. والتعديلات اشترطت وجود كيان فعلى "شركة" أو مؤسس الشركة يهدف الى إقامتها وتشغيلها.. وخبير يوضح الشروط والمُدد والمستندات والأنواع

للمتعاملين بالعقود.. هل عدم تنفيذ أحد بنود العقد يوجب استحقاق الشرط الجزائى؟.. المشرع اشترط وقوع ضرر يلحق الدائن للحصول على التعويض الاتفاقى.. وينتقل عبء الإثبات إلى المدين.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

لآلاف الأسر.. هل لمراجعة المطلقة مدة قانونية؟.. المشرع حدد 4 شروط ومدد المراجعة 60 يوماً لمن تحيض.. و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر.. ولحين الوضع بالنسبة للحامل.. و4 مبادئ للمراجعة.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة


print