وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليه أنه:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وشهدت مناقشة المادة، العديد من المقترحات المتعلقة بالمخاوف المتعلقة من شبهة عدم الدستورية، بسبب عدم النص صراحة فى البنود على آليات تحديد الإقرار وإدخال البيانات، وعدم التحول كلية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وحذر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، من شبهة عدم الدستورية، وذلك بسبب عدم وجود آليات محددة ومنضبطة فى عملية إدخال البيانات، إضافة لمنظومة التحول للفاتورة الإلكترونية بالكامل، وماذا عن البيانات غير المتاحة، قائلا:" مجلس النواب يسن التشريعات، وآليات التنفيذ للسلطة التنفيذية، محذرا من وجود مخاوف بشبهة عدم الدستورية ، بسبب البنود 2.3.4.
ولتلافى شبهة عدم الدستورية، اقترح احمد كجوك، وزير المالية، إضافة نص " مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي"، لصدر المادة لتلافى أى شبهة عدم دستورية.
وتمت الموافقة على المقترح، وتمت الموافقة على المادة وفقا لما سبق ذكره.