كتب ـ هشام عبد الجليل
تقضى المادة 230 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسات الأخيرة، بانشاء مركزًا للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومى للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به.
وتنص المادة على أن ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزًا للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومى للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها فى قطاع الأحوال المدنية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.
ويقدر القاضى المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفى وفقًا لحكم المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.