كتبت إيمان علي
يهدف القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعي، مع ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى.
وتتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتضمن القانون، عقوبة مشددة لحماية المناجم والمحاجر المصرية من السرقات أو النهب، فبحسب المادة 42 من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاماً من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنيها، أو بإحدي هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.