كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على البند 11 "مستحدث" فى المادة 1 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتى يتضمن تعريف الخطأ الطبي الجسيم.
وينص التعريف على أن الخطأ الطبي الجسيم: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ".
ووفقا للقانون، تعريف الخطأ الطبى هو "كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال".