الإثنين، 21 أبريل 2025 10:16 ص

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون الطب البيطرى
الإثنين، 21 أبريل 2025 07:00 ص
كتبت : سمر سلامة
نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عددا من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات لمن يخالف أحكام القانون.
 
وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
 
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

print