- حال كانت "الشبكة" بأقل من 100 ألف جنيه وحكمت المحكمة بردها لا يجوز الاستئناف على الحكم
أصدرت الدائرة "7" لشئون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة – في سابقة قضائية، بعدم جواز استئناف رد شبكة ومصوغات ذهبية، قضت فيها محكمة أول درجة بردها، والمخطوبة تستأنف الحكم لإلغائه، ومحكمة استئناف عالى الأسرة تلتزم بالنصاب في المحاكم الابتدائية وتقضي بانتهائية الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لأن قيمة الدعوى أقل من 100 ألف جنيه، وتقبل الدفع بعدم سداد الكفالة.
ملحوظة:
محكمة استئناف عالى الأسرة تقضى بنفس طلبات المحكمة الابتدائية فيما يخص النصاب – بمعنى لو تم الحكم بشئ أقل من 100 ألف جنيه سيكون فيها عدم جواز نظر الاستئناف، لانتهاء النصاب مثل المحاكم المدنية لو تم الحصول على حكم بـ50 ألف جنيه، وقررت عمل استئناف يكون الحكم بعدم جواز لانتهاء النصاب، وهو ما فعلته المحكمة في دعوى رد شبكة قالت إن الثمن 50 ألف جنيه، يعنى أقل من 100 ألف جنيه، وهو أمر جديد أن محكمة الأسرة تتحدث في مسألة النصاب، لأن اختصاص محكمة الأسرة اختصاص قيمى في الجزئى والكُلى.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 481 لسنة 141 قضائية، لصالح المحامى رامى عبدالمقصود، برئاسة المستشار مدحت إدريس، وعضوية المستشارين تامر البتانوني، وسهيل عمر الفاروق، بحضور كل من وكيل النيابة أحمد عطا، وأمانة سر محمد علــي.
الوقائع.. نزاع قضائى بين الخاطب والمخطوبة حول رد الشبكة
واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والصادر في الدعوى رقم 1155 لسنة 2023 أسرة مصر الجديدة، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه فى ذلك منعاً من التكرار، وإن كانت توجزها - ربطا الأوصال التقاضي - في أن المدعي أقام دعواه المبتدأة ضد المدعي عليها بطلب الحكم: برد المصوغات الذهبية الموضحة بصحيفة الدعوي والبالغ وزنها 29,25 جرام ذهب عيار 18 والمبينة وصفا وقيمة أو برد قيمتها مع إلزامه المصاريف والأتعاب.
الخاطب يقيم دعوى برد الشبكة
على سند من القول أنه تقدم لخطبة المدعي عليها وقدم لها شبكة عبارة عن مصنوعات ذهبية تزن 29,25 جرام ذهب عيار 18، وإذ أنهت المدعي عليها الخطبة برغبتها ودون سبب يرجع للمدعي، وقد طالبها المدعي برد المصوغات المبينة وصفا أو قيمتها، فإمتنعت دون وجة حق، مما دعاه لإقامة دعواه بما تقدم من طلبات.
وفى تلك الأثناء - تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وأبان ذلك حضر المدعي بوكيل محام، وقدم حافظة طويت علي أصل فاتورتي شراء مصوغات ذهبية مؤرختين 25 سبتمبر 2020 و26 سبتمبر 2020 ولم تمثل المدعي عليها، وبجلسة 28 مايو 2023 قضت تلك المحكمة بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق ذلك القضاء.
محكمة أول درجة تقضى برد الشبكة
ونفاذا لذلك استمعت المحكمة الشاهدي المدعي وهما "محمد. أ"، و"مجدى. م"، وشهدا بأن المدعي تقدم لخطبة المدعي عليها في شهر أكتوبر 2020 وأنه قدم لها الشبكة عبارة عن دبلة ومحبس و2 انسيال وسلسلة وحلق، وأن سبب عدم استمرار الخطبة يرجع للمدعي عليها ولم تمثل المدعي عليها، وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وبجلسة المرافعة الختامية فوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة التي كانت قد عرضت الصلح فتعذر.
وبجلسة 29 أكتوبر 2023 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليها بأن ترد للمدعي الشبكة المبينة وصفا وقيمة بفاتورتي الشراء المؤرختين 23 و25 سبتمبر 2020، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمتها المصاريف ومبلغ 75 جنيها أتعاب محاماة.
المخطوبة تستأنف الحكم لإلغائه
وحيث إن المستأنف ضدها لم ترتض هذا القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مقيدة بتاريخ 2 يناير 2024 وأعلنت للمستأنف ضده قانوناً طلبت في ختامها الحكم، أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم إنعقاد الخصومة مع إلزامه المصاريف والأتعاب، وذلك الأسباب حاصلها عدم حضورها أي من جلسات أمام محكمة أول درجة وعدم اتصال علمها بالدعوي، ولم تصلها ثمة اعلانات بها كما لم يتم إعلانها بالحكم، على نحو ما سطر تفصيلا بصحيفة استئنافية.
وبالفعل، نُظر الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، مثلت خلالها المستانفة بوكيل عنها "محام"، وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة، وألمت بهما، كما حضر المستأنف ضده بوكيل محام، والنيابة فوضت الرأى للمحكمة والتي قررت حجز الدعوى للحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه ومتى أنتهت المحكمة من سرد وقائع النزاع على نحو ما سلف، فإنها تقدم لقضائها بالقول بأنه من المقرر أن قواعد جواز الاستئناف من عدمه تتعلق بالنظام العام، وأنه يتعين على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف إذا تبين لها أنه في غير حالاته.
المحكمة الاستئنافية تستند على مسألة الاختصاص
وبحسب "المحكمة": حيث إنه وعن موضوع الاستئناف فإنه من المقرر بمفاد المادة الثالثة من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على أن: "تختص محاكم الأسرة - دون غيرها - بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية، طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ....."، يدل على أن المشرع قد حدد الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمنصوص عليها في المادتين 9 ، 10 الواردتين في الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، ومن بينها دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها، ومن ثم فقد أصبحت محكمة الأسرة تختص - دون غيرها - بجميع مسائل الأحوال الشخصية اختصاصا انفراديا.
النصاب الانتهائى لمحكمة الأسرة
ووفقا لـ"المحكمة": بما يعنى عدم وجود ثمة محاكم أو جهة قضاء أخرى تشارك محكمة الأسرة الاختصاص في نظر مسائل الأحوال الشخصية، بما يكون معه المشرع قد عدل الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية المنصوص عليه بالمادة التاسعة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بجعل الاختصاص بنظر المسائل الواردة بهذه المادة لمحكمة الأسرة بتشكيلها، بدلا من المحكمة الجزئية ومنها -وعلى النحو السالف ذكره - دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها بالتالي انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه؛ إعمالا لنص المادة 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أن الدعاوى المشار إليها يكون فيها الحكم انتهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي لمحكمة الأسرة – القاضي الجزئي قبل تعديل الاختصاص النوعي - إعمالا لنص المادة 47/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتي نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم الابتدائي في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيه.
ولما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى المستأنف حكمها قد تحددت أمام محكمة أول درجة بدأ من نظر الدعوى وحتى إقفال باب المرافعة فيها بطلب رد المصوغات الذهبية الموضحة بصحيفة الدعوى والبالغ وزنها 29,25 جرام ذهب عيار 18 أو برد قيمتها، وكان الثابت من مطالعة موقع التواصل الإجتماعى تبين أن سعر جرام الذهب عيار 18 بتاريخ رفع الدعوي الحاصل في 26 مارس 2023 هو مبلغ 1730 ومن ثمة فإن قيمة الدعوى وقت رفعها هو 29,25 جرام ذهب × 1730 جنيها = 50602 جنيه بما تكون معه الدعوى قد تحددت بهذا المبلغ، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد صدر انتهائيا في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة أول درجة - وعليه - ولما كانت الأوراق قد من الكفالة المنصوص عليها بالمادة 221 مرافعات، ومن ثمة فإن دفعها ببطلان الإجراءات أثر في الحكم يكون غير مقبول، مما يكون معها الحكم غير جائز استئنافه، وهو ما تقضى به المحكمة، على النحو الوارد بالمنطوق .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، وألزمت المستأنفة المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.