الأربعاء، 23 أبريل 2025 03:56 ص

قانون العمل يوضح شروط الاستمرار بعد الستين ومكافآت نهاية الخدمة والحقوق في حالات الوفاة

قانون العمل يوضح شروط الاستمرار بعد الستين ومكافآت نهاية الخدمة والحقوق في حالات الوفاة اصحاب المعاشات
الأربعاء، 23 أبريل 2025 01:00 ص

ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن سن التقاعد لا يجوز أن تقل عن 60 عامًا، ويحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد الستين، وفي هذه الحالة يُستكمل العمل حتى نهاية المدة المحددة.

 

كما لا يجوز إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد كافة الإجازات المقررة قانونًا، ويشترط إخطار العامل قبل 15 يومًا من ذلك الإنهاء.

 

ويُقر القانون بأحقية العامل في الحصول على مكافأة عن مدة خدمته بعد الستين إذا لم يحصل على حقوق تأمينية عنها، وتحسب المكافأة بنصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة تالية، على أن تُحسب على أساس آخر أجر تقاضاه.

 

أما في حالة وفاة العامل أثناء الخدمة، يُلزم القانون صاحب العمل بصرف منحة تعادل أجر شهرين لمصروفات الجنازة، وأجرًا كاملاً عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى تغطية تكاليف نقل وتجهيز الجثمان وفقًا لما تطلبه الأسرة.

 


print