حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 أن صرف مساعدات التضامن الاجتماعي يتم اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار القبول، وذلك عقب استيفاء الإجراءات المقررة من قبل الجهات المختصة.
كما نص القانون على تشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة، بقرار من وزير التضامن الاجتماعي، وتضم سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وتختص هذه اللجنة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بقرارات اللجان المحلية.
ويُلزم القانون المتقدم بطلب المساعدة باتباع الإجراءات والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية، فيما تتولى مراكز الخدمات الاجتماعية إجراء البحوث الميدانية لتقييم الحالة الاجتماعية للأفراد والأسر، ثم تعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وبالنسبة للرسوم، يسدد طالب المساعدة جنيهًا واحدًا يُرد له في حال ثبوت الاستحقاق، بينما يسدد المتظلم جنيهين يُستردان أيضًا إذا قُبل التظلم وثبتت أحقية صاحبه.