حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، في مادتيه (14 و15)، عددًا من الضوابط والمحظورات التي تلتزم بها الجمعيات الأهلية ، لضمان التزامها بالأطر القانونية والتنموية للدولة، ومنع أي تجاوز قد يؤثر على الأمن القومي أو النظام العام.
وبحسب المادة (14) من القانون، تُلزم الجمعيات بالعمل فقط في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي، على أن تكون متوافقة مع خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع. كما نصت على أن أي أنشطة تُمارس في المناطق الحدودية تتطلب ترخيصًا مسبقًا من الجهة الإدارية المختصة، بعد التنسيق مع المحافظ المعني وموافقة الجهات السيادية ذات الصلة.
أما المادة (15) من القانون، فقد وضعت 11 محظورًا لا يجوز للجمعيات ارتكابها، وجاء في مقدمتها:
ممارسة أنشطة خارج نطاق الأهداف المعلنة للجمعية أو غير مدرجة في إخطار التأسيس.الانخراط في أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية، أو استخدام مقرات الجمعيات لهذا الغرض.تكوين كيانات ذات طابع سري أو عسكري أو دعم العنف أو الجماعات الإرهابية.الإخلال بالنظام العام أو الوحدة الوطنية، والدعوة إلى التمييز أو العنصرية أو الكراهية.التورط في الحملات الانتخابية أو دعم مرشحين أو الاستفتاءات بأي شكل.منح شهادات مهنية أو علمية دون الحصول على موافقات رسمية أو شراكات مع جهات معترف بها.ممارسة أنشطة مرخصة دون تصريح من الجهة المعنية.تحقيق أرباح مباشرة لأعضاء الجمعية.إجراء استطلاعات رأي أو أبحاث دون موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.إبرام اتفاقيات مع جهات أجنبية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية.
يأتي هذا الإطار التشريعي في ظل سعي الدولة لتعزيز دور العمل الأهلي كركيزة تنموية، مع ضمان الشفافية والانضباط المؤسسي، بما يعزز ثقة المجتمع المحلي والدولي في المنظمات غير الحكومية العاملة .