حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي شروط وضوابط الترخيص للشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون على أنه يمكن لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال، شريطة أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصري.
وتحدد المادة 209 أيضًا أن مجلس إدارة البنك المركزي يصدر قرارًا بتحديد قواعد وشروط الترخيص، إضافة إلى نظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام الرقابة التي يمارسها البنك المركزي على تلك الشركات.
كما يجوز للبنك المركزي الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، بشرط أن لا يقل رأس المال المخصص للفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتم قيد تلك الشركات في سجل خاص لدى البنك المركزي بعد سداد رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي للشركة، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.
كما تنص المادة على أن مراقب الحسابات لشركة تحويل الأموال يجب أن يكون مسجلًا في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في نفس الوقت.
ويتعين على الشركة إخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التعيين.