السبت، 23 نوفمبر 2024 12:00 ص

عقب إقرار اللائحة.. المجلس يعلن أنه سيد قراره فى موازنته ويضعها كرقم واحد ويرفض إخضاعها للرقابة.. ويعفى مكافآت النواب من الضرائب والحجز عليها.. وصلاح فوزى: البرلمان يصر على المخالفة

البرلمان يخالف الدستور ويحصن نفسه

البرلمان يخالف الدستور ويحصن نفسه البرلمان يخالف الدستور ويحصن نفسه
الخميس، 31 مارس 2016 02:03 م
كتبت نور على
يتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى وافق عليها البرلمان أمس نهائيًا بموافقة 403 أعضاء، وطبقا للدستور فإن اللائحة تصدر بقانون، ومن ثم فإن الرئيس سوف يصدق على قانون اللائحة وينشر فى الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بها فور نشرها، ويبدأ المجلس فى ممارسة دوره الرقابى والتشريعى.
مجلس-النواب

المجلس يصر على إدراج موازنته كرقم واحد


واستجاب مجلس النواب لجميع ملاحظات مجلس الدولة بشأن اللائحة الداخلية باستثناء الملاحظات الخاصة بإدراج موازنته رقمًا واحدًا وليس أبوابًا، وعدم إخضاعها لمراقبة جهاز المحاسبات، وإعفاء مكافآت النواب من الضرائب، حيث أصر البرلمان على الإبقاء على المادة 402 بلائحته والتى تنص على أن المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة، وهى مادة مخالفة للدستور ولرأى مجلس الدولة الذى اعترض فى تقريره عن اللائحة على أن الدستور حدد الجهات التى يتم إدراج موازناتها رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة وهى الجهات القضائية والقوات المسلحة، ولا يجوز إدراج موازنة مجلس النواب رقما واحدا، وطالب مجلس الدولة البرلمان بأن يلتزم بالدستور.
صلاح-فوزى

صلاح فوزى: البرلمان يخالف الدستور


ويقول الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد الدستور، إن الموازنة العامة لأى وزارة تقسم إلى 8 أبواب وكل باب يقسم إلى بنود وأى نقل من باب لباب بعد موافقة البرلمان على الموازنة مثل نقل الصرف من باب الاستثمارات للأجور لابد أن يصدر بقانون يقره البرلمان، كما أن النقل من بند إلى آخر فى نفس الباب لابد أن يكون بقرار من وزير المالية، أما وضع الموازنة رقما واحدا فهى تتيح للجهة أن تصرف كما تشاء فى أى باب وأى بند بدون حاجة لأى موافقة بقانون أو قرار من وزير المالية.
على-عبد-العال

وأبدى الدكتور فوزى دهشته من إصرار البرلمان على مخالفة الدستور فى هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه إذا تم الطعن بعدم الدستورية على اللائحة فى هذه المادة سيترتب عليه أن يعد المجلس وضع موازنته من جديد وتبويبها.

كما أصر البرلمان على الإبقاء على المواد التى تمنع مراقبة موازنته من جهاز المحاسبات وهى المادة 407 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تنص على: "يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس، كما تنص المادة 409 من اللائحة على "يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية". ورغم أن الجهاز المركزى للمحاسبات طلب تعديل هذه المواد لمخالفتها للدستور لكن البرلمان أصر على ألا يراقب جهاز المحاسبات موازنته ولا حساباته الختامية.
بهاء-ابو-شقة

ويقول الدكتور صلاح فوزى، إن هذه المواد من اللائحة تخالف المادة 219 من الدستور التى حددت اختصاصات جهاز المحاسبات بأنه يراقب أموال الدولة والموازنات الخاصة حيث نصت على: "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الاخرى التى يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية"، وهذا معناه أن الدستور يلزم بأن يراقب جهاز المحاسبات أموال الدولة، لافتا ألى أن أموال البرلمان أموال عامة ولذلك فإن عدم مراقبة الجهاز لموازنة البرلمان يخالف الدستور، وأشار فوزى إلى أن دستور 71 لم يكن يحدد اختصاصات جهاز المحاسبات وكانت لائحة مجلس النواب لا تصدر بقانون فكان من الجائز أن اللائحة تنص على عدم مراقبة موازنة المجلس من قبل جهاز المحاسبات.

المجلس يرفض تنفيذ رأى مجلس الدولة حول إعفاء المبالغ


ورفض البرلمان أيضا تنفيذ رأى مجلس الدولة برفض إعفاء المبالغ التى تصرف للنواب من جميع أنواع الضرائب والرسوم حيث استند مجلس الدولة إلى أن الدستور قانون مجلس النواب لم ينص على إعفاء مكافآت النواب من أية ضرائب أو رسوم فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة بشأن الإعفاء من الضرائب على ما يتقاضاه أعضاء مجلس النواب من مكافآت، وأرجع سبب تمسكه بإعفاء المكافآت النواب من الضرائب والرسوم إلى أن القوانين واللوائح استقرت على إعفاء المبالغ التى تدفع إلى أعضاء البرلمان من جميع أنواع الضرائب والرسوم وأن السماح بالحجز على مدفوعات النواب قد يمس استقلال السلطة التشريعية فى مواجهة السلطة التنفيذية.


print