السبت، 23 نوفمبر 2024 05:33 ص

أنيسة حسونة تقترح : تشكل مفوضية من 5 لجان لحظر التمييز فى"الدين والجنس والأصل والإعاقة والانتماء السياسى".. المشروع يلزم الدولة بضرورة وضع سياسات تكفل المساواة.. ويطالب بموازنة مستقلة

أول قانون لمنع التمييز أمام النواب

أول قانون لمنع التمييز أمام النواب نص قانون أنيسة حسونة لمنع التمييز
السبت، 02 أبريل 2016 01:00 م
كتبت نرمين عبد الظاهر
تقدم النائبة أنيسة حسونة، مشروع قانون حول إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز اليوم السبت، إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد أن جمعت توقيع 215 نائبًا، لاستكمال شروط تقديم مشروع القانون إلى البرلمان.

انيسه-حسونه

وحصل "برلمانى" على نص مشروع القانون والذى يتكون من 29 مادة، وحرص المشروع فى مادته الأولى على التأسيس لسيادة القانون، وكذلك التساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو أى أسباب أخرى كل ذلك طبقا للدستور.

على-عبد-العال

المشروع يلزم الدولة بضرورة وضع سياسات تكفل المساواة وتمنع التمييز


وألزم المشروع الدولة فى مادته الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه بذات المادة على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزا إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.

نص قانون أنيسة حسونة لمنع التمييز

والمشروع يلزم الدولة وكل الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرًا فى مادته الثالثة بجواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز الإيجابى بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة فى هذا الشأن.

المادة الرابعة تحظر التمييز غير المبرر


وبالمادة الرابعة نص على حظر التمييز غير المبرر، ووضع لهذا التمييز الغير مبرر تعريفا واضحا لا لبس فيه، وبمادته الخامسة وضع بما لا يجعل مجالا للشك أو اللبس قواعد لهذا التمييز المبرر وقصره على النساء وذوى الإعاقة والأطفال، أما المادة السادسة فوضع شرطا فى شأن الشروط والمؤهلات الضرورية واللازمة لممارسة عملا أو وظيفة معينة بأن لا يتخلل هذه الشروط ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تمييزا غير مبررا.

وبمادته السابعة فى صدغ الفصل الثانى نص على إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، وحرص فى نص المادة على أن يعطى لهذه المفوضية ضمانات الاستقلال التام فى ممارسة مهامها.
وبالمادة الثامنة من المشروع أفردت المادة للسبل والاختصاصات التى تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها فى مكافحة كل أشكال التمييز غير المبرر فى إحدى عشر فقرة .

نص قانون أنيسة حسونة لمنع التمييز (2)

تشكيل المفوضية على أن يكون عدد أعضائها مساوى لعدد المحافظات


ثم انتقل المشروع فى مادته التاسعة إلى تشكيل المفوضية، وحرص على أن يكون عدد أعضاء المفوضية مساوى لعدد محافظات الجمهورية وجعل على رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية، هذا بعلاوة على وجود رئيس للمفوضية ونائبين له، كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة تعيينهم.

وبالمادة العاشرة أكد المشروع على استقلالية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر على الوزراء فى شأن تعارض المصالح .

وبالمادة ،13،12،11، أوضح الجهاز الإدارى للمفوضية وشكل هذا الهيكل وكذلك لجانها العامة والنوعية والتى تشكل من 5 لجان وهم "لجنة لمكافحة كل أشكال التميُز بسبب الدين أو العقيدة.

مجلس النواب

لجنة لمكافحة كل أشكال التميُز بسبب الجنس


وينص المشروع على إنشاء لجنة لمكافحة كل أشكال التميُز بسبب الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، وكل أشكال التميُز بسبب الإعاقة، وأيضا كل أشكال التميُز بسبب المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، وكذلك كيفية إدارتها وكيفية اجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد هذه الاجتماعات.

موازنة مستقلة للمفوضية وكذلك موارد هذه الموازنة


وبالمادتين 15،14، أوضح أن للمفوضية موازنة مستقلة وكذلك موارد هذه الموازنة.
وبالمادة السادسة عشر يكون للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تحدد فيها الأهداف التى تبتغى تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك، كما أوجد على المفوضية وضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء تتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها، وكذلك أتاح لها أن تصدر تلك التقارير فى أى مناسبات خاصة متى رأت مبررا لذلك، كذلك الزمها بإصدار تقريرا ختاميا كل أربعة سنوات.

كما ألزم المشروع فى مادته الثامنة عشر أجهزة الدولة معاونة المفوضية فى أداء مهامها وتسيير مباشرتها لاختصاصها وتزويدها بكافة البيانات والمعلومات.

وفى المواد20،19، أوضح المشروع كيفية تلقى المفوضية للشكاوى فردية كانت أو جماعية وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوى ومخالفتها لأحكام القانون من عدمه.

كذلك أوضح مشروع المادة 20 أن عبء إثبات عدم صحة الشكوى يقع على عاتق الجهة المشكو فى حقها متى تحققت المفوضية من تطبيق أحكام هذا القانون .

وأوضحت المواد 23،22، كيفية تعامل المفوضية مع الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون، وكذلك كيفية علاج مسألة عدم الاستجابة لتصحيح السلوك أو الإجراء أو العمل المخالف لأحكام القانون، كما أجاز المشروع للمفوضية أن تطلب تحريك الدعوى المدنية أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابة عنه، وكذلك تخصيص النيابة العامة والإدارية مكتب مختص لتلقى القضايا المحالة إليه من المفوضية.

ألزم المشروع إخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم


وبصدغ الفصل الرابع وبالمادة 24 ألزم المشروع إخطار المفوضية بقرارات وأحكام فصل العاملين أو إنهاء خدماتهم سواء فى أجهزة الدولة أو الجهات المخاطبة بأحكام القانون إذا كانوا من النساء أو المعاقين.
كما حظر المشروع فى المادة 25 على الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروطا تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزا غير مبررا فى مجال التعيين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية فى هذا القانون وكذلك بالمادة 26.
وبالمادة 28 نص المشروع على نطاق سريان القانون من حيث الجهات.

ويلى نص مشروع القانون:





print