الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:03 م

تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.. ويديرها مجلس من 10 أعضاء و5 هيئات قضائية لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.. ويرأسها أقدم أعضائها من محكمة النقض.. وتجتمع مرة فى الشهر كحد أدنى

مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخاب

مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخاب مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخاب
الثلاثاء، 19 أبريل 2016 01:29 ص
كتب عبد اللطيف صبح
حصل "برلمانى" على نسخة من مشروع قانون الحكومة فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى تم إرساله مؤخرًا إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته بعد موافقة مجلس الوزراء عليه باجتماعه الدورى الأخير الأربعاء الماضى.
مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخاب

مشروع القانون الجديد فى 37 مادة موزعة على 8 فصول


وجاء مشروع القانون الجديد فى 37 مادة موزعة على 8 فصول، وتضمن الفصل الأول من المشروع بعض التعريفات، ووضع الفصل الثانى إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها، حيث نصت المادة رقم 2 على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للانتخابات" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس إنشاء فروع فى الداخل.

واستعرضت المادة رقم 3 اختصاصات الهيئة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه القانون، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل نائب، والمساواة بين الناخبين والمترشحين خلال عملية الاستفتاء أو الانتخاب.

وحدد مشروع القانون الذى وضعته الحكومة 24 اختصاصا أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات، وهم، إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب، وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد مواعيدهم ووضع الجدول الزمنى لكل منهما.

تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح وتحديد المواعيد


كما تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح، وتلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها وإخطار المترشحين بذلك، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخاب بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.

كما يحق للجنة طبقا لمشروع القانون ندب رؤساء وأعضاء اللجان لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين العاملين فى الدولة، على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها فى العاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال، وتحديد مقار ومراكز الاقتراع والفرز والقائمين عليها وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء العملية داخل وخارج اللجان.

وتختص اللجنة أيضًا بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى الاستفتاء والانتخاب بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار اللجان وعددها والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة العملية وحيادها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية وغيرها ووكلاء المترشحين ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد، وتضع أيضًا القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأى المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب وكيفية إجراءها ومواعيدها والإعلان عنها.

وتختص الهيئة بتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية


وتختص الهيئة بتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء أو الانتخاب وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين فى ذلك بالمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام وغيرها، بالإضافة إلى وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين فى الانتخاب على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد وتعليمات تلقى التظلمات والبلاغات والشكاوى الخاصة بالعملية والبت فيها، وقواعد وإجراءات حفظ أوراق الانتخاب والاستفتاء ومدة حفظها والتصرف فيها، واقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحدد الهيئة الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المترشحين، وإعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، كما تختص بوضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وإعلان نتيجة الاستفتاء والانتخاب.

وللهيئة أن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة فى كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاء والانتخاب، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها فى هذا الشأن بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.

وطبقا للمادة الرابعة من مشروع القانون فتتكون الهيئة الوطنية للانتخابات من مجلس إدارة الهيئة، والجهاز التنفيذى الدائم للهيئة، ويكون للهيئة هيكل تنظيم يصدر به قرار من المجلس بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتحدث الفصل الثالث عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التى حددها مشروع القانون بـ6 سنوات غير قابلة للتجديد، حيث يُشكل المجلس، طبقا للمادة رقم 5 من مشروع القانون، من 10 أعضاء بالتساوى بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضاءها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وصلاتها بالغير وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

وحددت المادة السادسة من مشروع القانون مدة مجلس إدارة الهيئة


وحددت المادة السادسة من مشروع القانون مدة مجلس إدارة الهيئة، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلى لدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم ندب نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهى مدة ندبهم عند انقضاء أول 3 سنوات من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوى جهة او هيئة قضائية فى موعد أقصاه 3 أشهر قبل انقضاء الـ3 سنوات، ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة.

ونصت المادة رقم 7 من مشروع القانون على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة حيث اعتبرته السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أموالها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، ووضع اللوائح التى تنظم شئون العاملين بالهيئة، وإقرار مشروع الموازنة لسنوية واعتماد الحساب الختامى للهيئة.

كما يختص المجلس باقتراح إبرام الاتفاقيات التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأى الوزارات المعنية والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة فى مجال الهيئة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاء والانتخاب، والتعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة، والإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب.

وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز


ويأتى ضمن اختصاصات المجلس وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيعها على رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاستفتاء والانتخاب بوقت كاف للعمل بمقتضاها، وإصدار تقريرا نهائيا تفصيليا عن كل عملية بجميع مراحلها يتم نشر ملخصه فى الجريدة الرسمية على أن يقدم لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، وإعداد تقرير سنوى عن نشاط الهيئة وأعمالها، ووضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وضبط مخالفيها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

ونصت المادة الثامنة على أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وعند غياب رئيس المجلس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناءً على طلب من رئيسه أو بطلب كتابى من 3 من أعضائه، ولا يكون الاجتماع صحيح إلا بحضور 8 أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن 6 أعضاء.

وطبقًا للمادة التاسعة يحضر المدير التنفيذى اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت ويتولى أمانة سر المجلس، وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة، ويجوز دعوتهم لحضور اجتماعات المجلس والاشتراك فى مداولاته دون أن يكون لهم حق التصويت، ونصت المادة التاسعة على أن جميع مداولات المجلس سرية ويتم إعلان قرارات المجلس فور صدورها، ويتم نشر قرارات المجلس المتعلقة بالانتخاب والاستفتاء بالجريدة الرسمية، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وحول قرارات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات أكدت اللمادة رقم 11 على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن دون غيره النتائج النهائية على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الـ5 أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة كافة أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة 3 أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

نظم مشروع القانون آليات الطعن على قرارات اللجنة


كما نظم مشروع القانون آليات الطعن على قرارات اللجنة، حيث أكدت المادة رقم 12 على أنه لكل ذى شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على القرارات المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
البرلمان

وألزمت المادة 13 من مشروع القانون المحكمة المختصة بالفصل فى الطعون المقدمة إليها بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.

وتحدث مشروع القانون فى الفصل الرابع منه عن الجهاز التنفيذى للهيئة وتشكيله واختصاصاته، حيث يكون للهيئة جهاز تنفيذى يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، ويعمل على تنفيذ توصيات وقرارات المجلس، ويشكل الجهاز، طبقا لنص المادة 15 من مشروع القانون، من مدير تنفيذى ونائب له أو أكثر وعدد كاف من الأعضاء والعاملين ويضع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة، ويشترط فيمن يتعين بالجهاز أن يكون من ذوى الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات وألا يكون منتميا لأى تيار أو ائتلاف أو حزب سياسى.

وطبقا لنص المادة 16 يعين المدير التنفيذى ونوابه بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب يجوز لمجلس الإدارة مد مدة عملهم لحين الانتهاء منها وإعلان نتيجتها وبحد أقصى مدة سنة.

وحددت المادة 17 من مشروع القانون مهام واختصاصات المدير التنفيذى، ونصت المادة 18 على أن يكون شغل الوظائف بالهيئة من غير المدير التنفيذى ونوابه عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية، وذلك كله وفقا للقوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة.

ووضع الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إدارة عملية الاقتراع والفرز، وأوضحت المادة رقم 19 أن يصدر المجلس قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التى تتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب، وأن يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاء والانتخاب أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التى يضعها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية.

تشكيل لجان لمتابعة سير العملية بدوائر المحاكم الابتدائية


وأتاحت المادة رقم 20 لمجلس إدارة الهيئة تشكيل لجان لمتابعة سير العملية بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ويباشرون أعمالهم تحت إشراف الهيئة، وألزمت المادة 21 من المشروع كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ مهامها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، كما ألزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، منذ بدء الإعلان عن ميعاد العملية، بتحديد ممثلين لها للتنسيق بينها وبين الهيئة.

وطبقا للمادة ذاتها يحق للهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أى بحث أو دراسة لأزمة للبت فيما عرض عليها، كما يحق لها أن تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو بحسب الأحوال إجراء أى تحقيق لازم للبت فى أمر معروض عليها، ويصدر النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية، بناءً على طلب رئيس المجلس، أمرا بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها ذات صلة بالتحقيق، متى رأت الاستعانة بها للبت فى أمر معروض على المجلس، أو رأى الاطلاع عليها لضمان نزاهة وسلامة العملية.

واستعرض الفصل السادس واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة وجزاءات مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم، ونصت المادة رقم 22 على أنه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة والمدير التنفيذى ونوابه والأعضاء وأى من العاملين فى الهيئة الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة، وممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون خلال فترة عمله بالهيئة، وإفشاء أى أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأى شخص أو جهة داخلية أو خارجية، كما يحظر عليهم تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، والمشاركة بأى صورة كانت فى حملات دعائية.

وتلزم المادة رقم 23 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى ونوابه بتقديم ذمة مالية عند تعيينهم وفى نهاية كل عام وعند ترك عملهم، كما يتعين عليهم أن يقدموا إقرارا بالتزامهم بعدم تعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وطبقا للمادة 24 فإنه لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو نوابه قريبا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات.

جزاء مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم


ونصت المادة 25 على جزاء مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم، حيث أنه فى حالة مخالفة أحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بالهيئة أو المنتدبين لها، لأى من الالتزامات الواردة فى المواد 22 و23 و24 من هذا المشروع بالقانون يتولى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها، ويعد العاملون فى الهيئة من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى حكم الموظف العام فى مجال تطبيق قانون العقوبات وتسرى التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى لوائح العاملين بالهيئة.

وعن ضمانات رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات نصت المادة 26 على أنه لا يجوز إعفاء رئيس وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى ونوابه من مناصبهم إلا فى بعض الأحوال منها تقديم استقالة أو طلب إنهاء الندب كتابة، وفقدان أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية، والإخلال بأى من واجبات وظيفته أو القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
انتخابات

ومنحت المادة 28 من مشروع القانون صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأيا من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات، لكل من، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة، ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات ولجان المتابعة.

واستعرض الفصل السابع من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الشئون المالية والإدارية للهيئة ومواردها مما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة وأى موارد أخرى يرى المجلس إدراجها ضمن مواردها، ونصت المادة 30 على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، ونصت المادة 31 على أن يضع مجلس إدارة الهيئة لائحة لتنظيم الشئون المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.

وتحدث الفصل الثامن والأخير من مشروع القانون عن أيلولة أموال لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات للهيئة الوطنية للانتخابات، ونصت المادة رقم 33 على أن تؤول إلى الهيئة جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.


الأكثر قراءة



print