كتب أشرف عزوز
ينفرد موقع "برلمانى" بنشر أول مشروع قانون للنقابات العمالية مقدم لمجلس النواب من النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو ائتلاف 25 /30 ، تحت مسمى "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم " .
وينص مشروع القانون على استمرار المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من خلال القرارات التنفيذية، وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية.
وأضاف المشروع أنه فى حالة خلو نظامه الأساسى ولوائحها من تلك القواعد تؤول الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطؤارى التابع لوزارة القوى العاملة.
يحق للعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية
وتنص إحدى مواده على أنه يحق للعمال دون تمييز الحق فى تكوين منظمات نقابية عمالية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها وذلك طبقا لأحكام ذلك القانون ولا يجوز إكراه أى عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته، ولا يجوز الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عمالتين فى ذات الوقت وفى نفس المستوى .
ويؤكد المشروع على أن لا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء على قرار من جمعيتها العمومية ،كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذى صحة حل مجالس إداراتها الإ بحكم قضائى بات ونهائى .
وأشار مشروع القانون إلى أنه يشترط لتأسيس نقابة عمالية فى المنشأة ألا يقل عدد مؤسسيها عن 15 % من إجمالى عدد العاملين فيها أو بحد أدنى 50 عاملا أما العاملين فى منشآت يقل عدد عمالها الراغبين فى الانضمام لنقابات عن 50 عاملا الاشتراك مع غيرهم، وذلك طبقا للتصنيف الوارد بهذا القانون.
15% لتأسيس اتحاد نقابات نوعى
واشترط المشروع عند تأسيس اتحاد نقابات نوعى " قطاعى" ألا يقل عدد مؤسسيه عن 15 % من النقابات العمالية فى ذات القطاع بحد أدنى 15 نقابة ويشترط لتأسيس اتحاد نقابات على مستوى اقليمى "محافظة أو نطاق جغرافى" ألا يقل عدد مؤسسيه عن 15% من النقابات العمالية فى ذات القطاع الجغرافى بحد أدنى 15 نقابة منها ويشترط لتأسيس اتحاد نقابات على المستوى القومى ألا يقل عدد مؤسسيه عن 15%من اتحاد النقابات العمالية القائمة أو بحد أدنى 5 منها أو 15 % من النقابات النقابات العمالية أو بحد أدنى 100 نقابة عمالية .
ويؤكد القانون على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية بمجرد الإخطار وإيداع كامل أوراق التأسيس وعلى الجهة الإدارية تسليم وكيل المؤسسين للمنظمة المستندات الدالة على ذلك، وهى إيصال الإخطار أو الإيداع وخطاب لفتح حساب للمنظمة بالبنك الذى تحدده الجهة وخطاب موجه لعمل ختم وخطاب موجه إلى جهة العمل يفيد تأسيس المنظمة واكتسابها الشخصية الاعتبارية .
ألغى المشروع رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات النقابات
كما ألغى المشروع رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات النقابات، حيث نص على انتخابات الجمعية العمومية وقت انتخابات مجلس الإدارة لجنة للمراقبة المالية من 3 أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية شريطة عدم تولى أى منهم مسئولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية ويكون للجنة الحق فى دعوة الجمعية فى اجتماع غير عادى إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية .
وأكدت احدى المواد على أنه للجمعية العمومية وحدها محاسبة أو عزل أو سحب الثقة من أحد أو كل الأعضاء مجلس الإدارة واخطار الجهة الإدارية بما اتخذته من قرار على أن تدعى الجمعية لاجراء الانتخابات خلال 60 يوم من تاريخ سحب الثقة.