الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:18 م

أيمن أبو العلا يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية.. المجلس يحوله لـ"الصحة" و"التشريعية" لتقديم تقريرهما.. والنائب: جمعت توقيعات أكثر من 60 نائبًا

أول قانون فى لجنة "الصحة"

أول قانون فى لجنة "الصحة" أول قانون فى لجنة "الصحة"
الثلاثاء، 10 مايو 2016 12:00 ص
كتبت سماح عبد الحميد
أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة، تحويل مشروع القانون الذى تقدم له أمس بشأن إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والرعاية الصحية إلى لجنة الصحة ومكتب لجنة التشريعية لتقديم تقرير لإصداره.
النواب copy

مجموعة من التشريعات فى القطاع



وحصل الدكتور أيمن أبو العلا على توقيع أكثر من 60 نائبًا، على مشروع القانون، والذى يعد أول القوانين المقدمة فى لجنة الصحة فى دور الانعقاد الأول. موضحًا أن القانون يأتى ضمن مجموعة من القوانين والتشريعات التى سيتقدم بها إلى اللجنة للارتقاء بمستوى القطاع الصحى فى مصر.
ايمن ابو العلا copy

وتتضمن المذكرة الإيضاحية للقانون 14 مادة تُنَظم عمل الهيئة، وتوضح دورها فى الرقابة على المنشآت الصحية المختلفة فى أنحاء الجمهورية، سواء تمثلت هذه المنشأة فى مستشفى عام، أو مراكز طبية فى القرى والأرياف.
لجنة الصحة (1) copy

المادة 1


نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى باسم "الهيئة العامة للأبنية والعلاج وتطوير المستشفيات" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2



نصت على تولية الهيئة تخطيط مبانى المستشفيات العامة، والمركزية، والقروية، والمجموعات والوحدات الصحية والريفية، والمراكز الصحية فى الحضر، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالحضر، ومجموعات وحدات الصحة المدرسية بالحضر، والمكاتب الصحية وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وتحديد نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية.
لجنة الصحة (5) copy

المادة 3


تولية الهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ووضع تخطيط علمى عام لمبانى المستشفيات بكل أنواعها، والمراكز الطبية والوحدات الصحية والريفية، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات مبانى المستشفيات والمراكز الطبية وغيرها للأساليب المتطورة لإعداد المستفيات والمنشآت الطبية. وإحكام المراقبة والمتابعة الدائمة على المنشآت الصحية.
لجنة الصحة (4) copy

المادة 4



نصت على إنشاء فروع للهيئة فى المحافظات، واتخاذ اللازم فى إنشاء أبنية المستشفيات والمراكز الطبية حسي السياسة العامة، والخطة، والمواصفات التى تضعها إدارة الهيئة، وتتولى الأعمال المالية والإدارية فى نطاق اختصاصتها بالمحافظة.
لجنة الصحة (2) copy

المادة 5



تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

المادة 6



تنص على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة

المادة 7



تنص على حق مجلس الإدارة فى أن يفرض رئيس مجلس الإدارة، أو مدير الهيئة فى بعض اختصاصه، وله أن يفوض أحد من أعضائه.

المادة 8



يعقد مجلس الإدارة اجتماعات مرة واحدة على الأقل كل 3 شهور.

المادة 9



تنص على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة

المادة 10


تنص على أن يصدر بتعيين مدير الهيئة وتحديد راتبه وبدلاته وجميع المزايا التى تُمْنَح له من رئيس الجمهورية.

المادة 11



نصت على تكوين مواد الهيئة.

المادة 12



نصت على أن تكون للهيئة وفروعها بالمحافظات، موازنة خاصة فى إطار الموازنة العامة للدولة، واعتبار أموالها من الأموال العامة، واقتضاء مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى، ويكون لها حساب خاص بالبنك المركزى، أو أحد بنوك القطاع العام.

المادة 13



نصت على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون، ويصدر وزير الصحة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.

المادة 14



نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

جولة وزير الصحة بمعهد ناصر محمد الحصرى 30-11-2015 (18) copy

13141088_10153467098616576_755269949_n copy

13162422_10153467100191576_2071798308_n copy



print