على الرغم من مطالبة الحكومة للبرلمان بسرعة الانتهاء من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الحكومة فاجئت الجميع بقرار سحب المشروع من لجنة الخطة العامة والموازنة لإجراء بعض التعديلات عليه، بعد تشكيل لجنة من أعضاء "الخطة والموازنة"، وتكلفيها بدراسة المشروع وإعداد تقرير بشأنه، لعرضه على أعضاء اللجنة لمناقشته.
حسين عيسى: الحكومة تنتهى من تعديلات "القيمة المضافة" مطلع الأسبوع المقبل
وفى هذا السياق قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة طلبت من البرلمان إجراء تعديلات على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى توقف أعمال اللجنة المشكلة من أعضاء لجنة الخطة والموازنة لدراسة المشروع بشكل مؤقت.
وأضاف عيسى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أنه من المقرر إرسال التعديلات للبرلمان مطلع الأسبوع المُقْبِل بعد انتهائها، مشيرًا إلى أنه تواصل مع وزير المالية عمرو الجارحى، بشأن إلقاء البيان المالى على البرلمان، وأكد الوزير اقترابه من انتهاء صياغة البيان المالى، وسيتوجه لإلقاءه على المجلس فى أقرب وقت ممكن.
الحكومة تسحب قانون "القيمة المضافة" من البرلمان لتعديل 15 مادة
فيما قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة قررت مساء أمس الاثنين، سحب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة من البرلمان، وأبلغتهم بتعديل نحو 15 مادة.
وأضاف عمر، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء، سيقتصر على دراسة مرفقات ومستندات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، بالإضافة إلى الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 45 مليون دينار كويتى، للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى، والموقعة فى الكويت 20 ديسمبر الماضى.
وأوضح وكيل "الخطة والموازنة"، أن اللجنة ستبحث سُبُل تمويل المشروع دون اللجوء إلى القرض. مضيفًا: "اللجنة ستبدأ أعمالها فى دراسة الموازنة فور إلقاء البيان المالى، وإحالة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال للبيان إلى لجنة الخطة والموازنة"، مؤكّدًا أن تأخر إلقاء البيان المالى يعطل أعمال اللجنة.
ويعيد موقع "برلمانى" نشر مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذى سحبته الحكومة من البرلمان.
مشروع قانون الضريبة على القيمة المُضافة
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على القيمة المضافة.
(المادة الثانية)
يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".
(المادة الرابعة)
يحتفظ المسجل فى ظل العمل بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه برقم تسجيله، إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، كما يحتفظ المسجل لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا أدرجت ذات السلعة فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
(المادة الخامسة)
يلغى تلقائياً تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ما لم يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا اعتبر متهرباً من الضريبة، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.
وللمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله التظلم من ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
(المادة السادسة)
للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات طبقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقاً للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون المرافق.
(المادة السابعة)
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
(المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قانون الضريبة على القيمة المضافة
الباب الأول: أحكام تمهيدية
مادة (1)
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتيه المعانى المبينة قرين كل منها:
•الوزير: وزير المالية.
•رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
•المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
•المكلف: الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً، أو تاجراً، أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكل مستورد، أو مصدر، أو وكيل توزيع، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.
•المسجل: المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
•الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك:
1-الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3-شركة الأشخاص والشركاء المتضامنين والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها.
•مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
•المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أياً كان الغرض من الاستيراد.
•المقيم: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى وكذلك الشخص الذى له منشأة دائمة فى مصر الذى يعد مقيماً فى مصر وفقا لنص المادة (2) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
•الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة.
• السعر العام للضريبة: سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون.
• الضريبة الإضافية: ضريبة قيمة مضافة إضافية بواقع 0.4% (أربعة من عشرة فى المائة) من قيمة الضريبة غير المدفوعة أو ضريبة الجدول غير المدفوعه عن كل أسبوع أو جزء منه اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد.
•الضريبة على المدخلات: الضريبة التى تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع (بما فيها الآلات و المعدات) والخدمات، لغرض القيام بمبيعات خاضعة للضريبة، دون المبيعات المعفاة منها.
•ضريبة الجدول: ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك.
•الضريبة المزادة: ضريبة تفرض بالزيادة على الضريبة الأصلية عند بيع كمية تجارية لغير المسجلين أو عدم تضمين الفاتورة البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى حالات البيع لغير الاستهلاك النهائى المباشر للأشخاص الطبيعيين.
•السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيوانى أو زراعى أو صناعى بما فى ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كانت محلية أو مستوردة، ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها.
•الخدمة: أى عمل يتم القيام به ولا يقع ضمن تصنيف السلع، سواء كان محلياً أو مستورداً.
•السلع والخدمات المعفاة: السلع والخدمات التى تتضمنها قوائم الإعفاءات المرفقة بهذا القانون.
•البيع: انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع - ولو كان مستورداً - إلى المشترى، ويعد بيعاً فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق:
- إصدار الفاتورة.
- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.
•الفاتورة الضريبية: الفاتورة التى تعد وفقاً للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.
•الشهر: الشهر الميلادى.
•السنة المالية: أثنى عشر شهراً تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها.
الباب الثانى: فرض الضريبة واستحقاقها
مادة (2)
تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.
كما تفرض ضريبة الجدول على بيع أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
مادة (3)
يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات...% واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الآلات و المعدات المستخدمة فى انتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون سعر ضريبة الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه.
ويكون سعر الضريبة وضريبة الجدول (صفر) على السلع و الخدمات التى يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (4)
يلتزم المكلفون تحصيل الضريبة وضريبة الجدول والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (5)
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أياً كان الغرض من استيرادها، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها.
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقى الخدمة فى مصر.
وتستحق ضريبة الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها فيه عند البيع الأول للسلعة، أو أداء الخدمة المحلية، أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة إلى السلع المستوردة، أياً كان الغرض من استيرادها أو واقعة تأدية الخدمة للمتلقى فى مصر، أياً كان الغرض من استيرادها، ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة، وذلك كله ما لم ينص فى الجدول على خلاف ذلك.
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية.
وتحصل الضريبة وضريبة الجدول على السلع المستوردة طبقا ً للقواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
وللوزير تقرير الأحكام، والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين.
مادة (6)
تخضع للضريبة وضريبة الجدول بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد.
ولا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.
كما لا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على السلع العابرة ؛ بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (7)
مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة، تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلى.
كما تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلى داخل البلاد، وذلك عدا ما نص عليه هذا القانون فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلى.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة من هذا القانون.
مادة (8)
فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول أو تصفيته تستحق الضريبة وضريبة الجدول على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها ؛ إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة وضريبة الجدول النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة.
الباب الثالث: تقدير القيمة
مادة (10)
1- تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ؛ هى القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
2- تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، المبالغ الآتية:
(أ)المبالغ التى يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات.
(ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة، والتغليف، والتستيف، والنقل، والتأمين، المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد.
3- فى حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر السائد فى السوق، وذلك شريطة عدم وجود أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تعد تجارية.
4- فى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لحساب الضريبة وضريبة الجدول هى سعر بيعها السائد فى السوق.
5- تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات المستخدمة فى أغراض خاصة على أساس إجمالى التكلفة.
6- تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع.
7- مع مراعاة حكم البند (9) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها فى السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الافراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تعد تجارية.
8- يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملاً قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
9- تقدر القيمة التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة.
10- تقدر القيمة التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون على النحو التالى:
(أ) بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية:
تقدر بالقيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور مضافاً إليها ضريبة الجدول رقم (1) المشار إليه.
(ب) بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة:
تقدر بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، وضريبة الجدول رقم (1) المشار إليه.
11- تقدر القيمة التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة على السلع السابق شراؤها للاستعمال الشخصى أو الخاص ثم يتم بيعها بعد استعمالها محلياً بواقع 30% من القيمة البيعية، فيما عدا المشغولات البلاتينية والذهبية والأحجار الكريمة، وفى مراحل التداول تكون القيمة هى الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، شريطة إمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون.
12- للمصلحة الحق فى تقدير قيمة السلع والخدمات وفقاً للسعر السائد فى السوق فى حالة الإخلال بأى من أحكام الفقرات السابقة.
13- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أوالخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساساً لربط الضريبة وضريبة الجدول.
مادة (11)
إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون.
ولصاحب الشأن فى جميع الأحوال، التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة فى هذا القانون.
مادة (12)
تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.
وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها.
الباب الرابع
الفواتير والإقرارات والإخطارات
والدفاتر والسجلات
مادة (13)
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول، على أن تتضمن اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلاً، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام إصدار الفواتير، وتيسير مراقبتها، ومراجعتها.
مادة (14)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (45) من هذا القانون تزاد فئة الضريبة بواقع 3% فى حالة بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة بيع هذه الكمية البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة أوعند البيع لغير الاستهلاك النهائى المباشر للأشخاص الطبيعيين.
وللوزير وضع نظام أو أكثر يمكن المصلحة من الحصول الكترونيا على صور الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل ورقابة ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية، وعلى المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقاً لهذا النظام عند طلبها وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض حساب الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
ويجوز للوزير أو من يفوضه إلزام المنشآت أو بعضها استخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التى توضح قيمة المبيعات أو التوريدات والضريبة المستحقة عليها.
كما يجوز للوزير فى بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.
مادة (15)
يلتزم المسجل إمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التى يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر وصور الفواتير المشار إليها فى المادة (14) من هذا القانون لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد