كتبت سمر سلامة
ينفرد موقع "برلمانى" بنشر مشروع قانون بتعديل القانون رقم 94 لسنة 2003، بشأن المجلس القومى لحقوق الإنسان، المقدم من النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وعاطف مخاليف وكيل اللجنة، ومحمود محيى الدين أمين سر اللجنة.
التعديل المقترح تم تقديمه إلى الأمانة العامة بمجلس النواب، بعد جمع أكثر 60 توقيعا من نواب البرلمان، وهو ما يمثل عشر الأعضاء.
يهدف مشروع القانون لتحقيق استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان
ويعمل هذا المشروع على استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى كان تابعا فى وقت سابق لمجلس الشورى، ويكون منوطا به تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة المقررة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، ويكون مقره فى القاهرة الكبرى بدلا من اقتصارها على محافظة القاهرة فقط، كما منحه حق فتح فروع وإنشاء مكاتب محلية فى محافظات الجمهورية.
وأقر المشروع أن يتشكل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضوا بدلا من 27، ويتم ترشيح لعضوية المجلس بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، حيث تتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان بمجلس النواب الترشيحات وتتولى اختيار المرشحين بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتفيذية ويراعى النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى والخبرات العلمية والعملية.
وتصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائى للمجلس ويتضمن رئيس المجلس ونائبه والأعضاء و تعرضه على مجلس النواب فى أول جلسة تالية، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط.
حق "المجلس" فى الطعن على أى إجراء ينتهك حقوق الإنسان
ويمنح المشروع الحق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى التقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة فى أى إجراء أو قرار من شأنه تقييد أو انتهاك أى حق من حقوق الإنسان، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكد المشروع على حق المجلس فى الحصول على المعلومات، وإضافة عقوبة عرقلة أعمال المجلس أو تهديد أعضائه أو إتلاف الوثائق محل البحث.
وأتاح أيضا لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة أى قرار يتعلق بحقوق الإنسان إلى المجلس لإبداء رأيه بشأنه، كما ترفع تقاريره إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب.
مشروع القانون يستحدث مادة لعقوبة من يعرقل أعمال المجلس
واستحدث المشروع مادة تتعلق بإضافة عقوبة عرقلة أعمال المجلس أو تهديد أعضاءه أو إتلاف الوثائق محل البحث ونصت على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب كل من عرقل أحد أعمال المجلس أو حجب معلومات مطلوبة من المجلس أو منع أحد أعضائه من أداء دوره أو من تعد أو استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع أى من أعضاء المجلس، وكذلك كل من أتلف عمدا أيا من الأدلة أو الوثائق التى يفحصها أو يطلبها المجلس، بالسجن المشدد بحد أدنى ثلاث سنوات والعزل من الوظيفة العامة".
عاطف مخاليف: القانون فى حاجة لتعديلات وفقا لدستور 2014
قال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان كان فى حاجة لإجراء بعض التعديلات التى تتوافق مع أحكام المادة 214 من الدستور المصرى الصادر سنة 2014 والذى نص على عدم وجود مجلس شورى ونقل اختصاصاته لمجلس النواب.
وأضاف "مخاليف" لـ "برلمانى"، أن استقلال المجلس فى غاية الأهمية لضمان سلامة تقاريره، بالإضافة إلى ضرورة ضبطه وفقا للمعاهدات والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر.