"برلمانى" ينشر نص قانون علاء عبد المنعم لمنع التمييز..حذف خانة الديانة من كافة المستندات الحكومية.. تيسير بناء معابد لليهود..حل كافة الجمعيات وغلق القنوات المسيحية والإسلامية
ننشر أخطر مواد قانون المواطنة
ننشر أخطر مواد قانون المواطنة
الأربعاء، 01 يونيو 2016 02:30 م
كتب زكى القاضى
تقدم النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف "دعم مصر"، بقانون بعنوان "المواطنة وعدم التمييز"، وذلك تمهيدا لعرضه على اللجان المختصة بالبرلمان لمناقشته.
ننشر المذكرة الإيضاحية لقانون المواطنة وعدم التمييز المقدم من النائب علاء عبد المنعم
وتقول المذكرة الايضاحية للقانون، بأن المبدأن المتمثلان فى المساواة وعدم التمييز، يمثلان جزء من أسس سيادة القانون والتى تعنى أن جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة يجب أن يحاسبوا وفقاً لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة ولهم الحق فى أن يتمتعوا بحماية القانون دون تمييز وعلى قدم المساواة .
تنص المادة الثالثة على حذف خانة الديانة من كافة المستندات الحكومية
وفى نص القانون تأتى المادة الثالثة، والتى تنص على إلغاء خانة الديانة فى بطاقات الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية إذ لا معنى لإدراج خانة الديانة لمصريين أياً كانت دياناتهم ويكتفى بالأفصاح عن الديانة إذا كان الأمر متعلقاً بترتيب آثار قانونية على ذلك، كالميراث أو الزواج .
القانون يلزم الدولة بالتيسير فى بناء المعابد اليهودية
كما ألزم مشروع القانون الدولة بتيسير بناء وترميم المساجد والكنائس وكافة دور العبادة للأديان السماوية الثلاث وحددت المادة السابعة الجهات الدينية المختصة بطلب البناء أو الترميم .
القانون يحظر انشاء الجمعيات القبطية والإسلامية ويطالب بحلها
وعاقبت المادة الثامنة والتاسعة من المشروع بالسجن كل من أنشأ أو أدار أى كيان يلجأ إلى العنف والتهديد أو تعمد نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بأى وسيلة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعى بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع .
وحرص المشرع فى مادته العاشرة على حظر تكوين أو إنشاء أى جمعيات أو روابط تنشأ على أى أساس يفرق بين المصريين مع الحرص على إلغاء تراخيص الكيانات القائمة قبل العمل بالقانون .
وحرص المشروع على تأكيد أن العقيدة شأن يخص الفرد وحده ولا يجوز التعرض لحرية المواطن فى اختيار عقيدته أو تغييرها .
تنص المادة 12 على حظر اصدار الصحف والقنوات المسيحية والإسلامية
كما نصت المادة 12 من القانون على على حظر إصدار الصحف أو مجلات أو قنوات فضائية أو إذاعية بما يخالف أحكام هذا القانون ورتبت عقوبة الحبس على من يخالف أحكامها .
وذات الحظر على النقابات العامة والفردية وسائر التنظيمات إذا ما مارست أى نشاط له صبغة دينية يخالف الأنشطة التى أنشأت من أجلها أو توجيه مواردها لأغراض لا تتصل بالأهداف التى تكونت لتحقيقها لأعضائها وأعطت المادة الحق لأعضاء هذه النقابات طلب وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذا القانون .