حزب الوفد يتبنى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بمجلس النواب بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
وكان حزب الوفد أصدر مشروع قانون انتهى منه قبل أيام، وجمع العديد من توقيعات النواب استعدادا لتقديمه للبرلمان.
ويتضمن مشروع القانون 10 مواد، حيث جرى تعديله ليتم حذف المادة العاشرة بالمشروع القديم، والتى تنص على أن "للرئيس الدينى المختص أو من يمثله أن يطعن فى أى قرار أمام المحكمة المختصة خلال الـ60 يومًا التالية لإبلاغه بهذا القرار وأسبابه بموجب خطاب مسجل يعلم الوصول ويتم نظر الطعن أمام تلك المحكمة".
وجاء بالمادة الأولى به تطبيق أحكام القانون على كل من: الكنيسة وعرفها وملحقها، والدير والطائفة الدينية والممثل القانونى لها، والجهة الإدارية المختصة والمحافظ المختص والمحكمة المختصة، والأعمال المطلوب الترخيص بها.
بينما تضمنت المادة الثانية شروط إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، وجاءت كالآتى:
أن يقدم الممثل القانونى للطائفة طلب البناء مشفوعًا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص إلى المحافظ المختص.
أن يتناسب وجود الكنيسة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى المنطقة والمنتمين للطائفة المطلوب بناء كنيسة لها وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
ألا يتم بناء دور الكنيسة على أرض متنازع على ملكيتها.
الحصول على شهادة تفيد صلاحية الموقع للبناء، وعدم وجود مانع فنى من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها بحسب الأحوال من الجهة الإدارية المختصة.
المادة الثالثة- على المحافظ المختص البت فى الطلب المشار إليه فى المادة السابقة فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويرسل رد المحافظ بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص الطلب وفى حال عدم الرد فى الموعد المقرر يصبح الطلب مقبولًا، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا .
المادة الرابعة- تسرى على الأعمال المطلوب الترخيص بها أحكام الباب الثالث من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119
ومنعت المادة الخامسة تغيير الكنيسة أو ملحقها إلى غرض آخر، ولو توقفت شعائر إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها.
وجاء بالمادة الـ6 اشتراط لتراخيص المبانى المقامة قبل العمل بهذا القانون، أن يكون المبنى منشأ منذ 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
أما المادة الـ7 فألزمت الممثل القانونى أن يتقدم بطلب للمحافظ المختص بعد 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة قبل هذا القانون.
ونصت المادة الـ8 على تشكيل لجنة مكونة من قاض بالمحكمة الابتدائية ورئيس الطائفة الدينية المختصة ورئيس الوحدة المحلية ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة لتوفيق أوضاع الكنائس التى أنشأت قبل القانون.
وأكدت المادة الـ9 على أنه فى حالة عدم رد اللجنة على الكنيسة خلال 90 يوما يعد الطلب مقبولا، وفى حال الرفض يجب أن يكون مسببا.
وانتهى القانون فى مادته الـ10 بعدم جواز غلق كنيسة مستوفاة الشكل القانونى إلا بحكم قضائى نهائى واجب النفاذ.