الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:22 م

الحزب ينتهى من مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.. ويجمع توقيعات النواب.. القانون يشترط تناسب مساحة الكنيسة مع كثافة عدد السكان.. ويمنع تغيير النشاط حال توقف الشعائر الدينية

الوفد يتبنى "بناء الكنائس"

الوفد يتبنى "بناء الكنائس" "الوفد" يتبنى قانون بناء الكنائس
الأربعاء، 08 يونيو 2016 09:00 ص
كتبت أسماء زيدان
حزب الوفد يتبنى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بمجلس النواب بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
وكان حزب الوفد أصدر مشروع قانون انتهى منه قبل أيام، وجمع العديد من توقيعات النواب استعدادا لتقديمه للبرلمان.

4ba62d69ca80cc9b5fc8ee72012f4353 copy

ويتضمن مشروع القانون 10 مواد، حيث جرى تعديله ليتم حذف المادة العاشرة بالمشروع القديم، والتى تنص على أن "للرئيس الدينى المختص أو من يمثله أن يطعن فى أى قرار أمام المحكمة المختصة خلال الـ60 يومًا التالية لإبلاغه بهذا القرار وأسبابه بموجب خطاب مسجل يعلم الوصول ويتم نظر الطعن أمام تلك المحكمة".

1 (2) copy

وجاء بالمادة الأولى به تطبيق أحكام القانون على كل من: الكنيسة وعرفها وملحقها، والدير والطائفة الدينية والممثل القانونى لها، والجهة الإدارية المختصة والمحافظ المختص والمحكمة المختصة، والأعمال المطلوب الترخيص بها.

1 copy


223756 copy

بينما تضمنت المادة الثانية شروط إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، وجاءت كالآتى:


أن يقدم الممثل القانونى للطائفة طلب البناء مشفوعًا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص إلى المحافظ المختص.

2 (2) copy

أن يتناسب وجود الكنيسة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى المنطقة والمنتمين للطائفة المطلوب بناء كنيسة لها وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.

2 copy


56a2666c-86f0-4cf2-9e66-f586cbc3d61e copy

ألا يتم بناء دور الكنيسة على أرض متنازع على ملكيتها.


الحصول على شهادة تفيد صلاحية الموقع للبناء، وعدم وجود مانع فنى من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها بحسب الأحوال من الجهة الإدارية المختصة.

3 copy


2016-635880315873015807-301 copy

المادة الثالثة- على المحافظ المختص البت فى الطلب المشار إليه فى المادة السابقة فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويرسل رد المحافظ بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص الطلب وفى حال عدم الرد فى الموعد المقرر يصبح الطلب مقبولًا، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا .

6 copy

المادة الرابعة- تسرى على الأعمال المطلوب الترخيص بها أحكام الباب الثالث من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119
ومنعت المادة الخامسة تغيير الكنيسة أو ملحقها إلى غرض آخر، ولو توقفت شعائر إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها.
وجاء بالمادة الـ6 اشتراط لتراخيص المبانى المقامة قبل العمل بهذا القانون، أن يكون المبنى منشأ منذ 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

21526 copy

أما المادة الـ7 فألزمت الممثل القانونى أن يتقدم بطلب للمحافظ المختص بعد 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة قبل هذا القانون.

ونصت المادة الـ8 على تشكيل لجنة مكونة من قاض بالمحكمة الابتدائية ورئيس الطائفة الدينية المختصة ورئيس الوحدة المحلية ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة لتوفيق أوضاع الكنائس التى أنشأت قبل القانون.

وأكدت المادة الـ9 على أنه فى حالة عدم رد اللجنة على الكنيسة خلال 90 يوما يعد الطلب مقبولا، وفى حال الرفض يجب أن يكون مسببا.

وانتهى القانون فى مادته الـ10 بعدم جواز غلق كنيسة مستوفاة الشكل القانونى إلا بحكم قضائى نهائى واجب النفاذ.




print