السبت، 23 نوفمبر 2024 12:29 ص

"القوى العاملة" تنتهى من المواد الخلافية الأسبوع المقبل.. وتؤكد: التصويت على القانون بالجلسة العامة قبل نهاية يونيو.. وخلاف مع الحكومة حول العلاوة.. و"النواب":لم نتفق على قيمتها حتى الآن

"الخدمة المدنية" يدخل مرحلة الحسم

"الخدمة المدنية" يدخل مرحلة الحسم "الخدمة المدنية" يدخل مرحلة الحسم
الأربعاء، 08 يونيو 2016 05:00 م
كتب محمود حسين
يسعى مجلس النواب لسرعة إنجاز قانون الخدمة المدنية الجديد لمعالجة حالة الارتباك فى الجهاز الإدارى للدولة بعد إلغاء البرلمان للقانون رقم 18 لسنة 2015، والذى أحدث ارتباكًا وحيرة ما بين الاستمرار فى تطبيق القانون الملغى أو العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

وأعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنها ستحسم المواد الخلافية المؤجلة بـ"الخدمة المدنية" الأسبوع المقبل، والمتعلقة بالأجور والعلاوة الدورية، وتختلف اللجنة مع الحكومة بشأن مادة التسوية، التى لم تضعها الحكومة فى مشروعها وأضافتها اللجنة، بما يسمح للموظف بالتسوية بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه قبل أو أثناء الخدمة.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان (1)

الخلاف حول قيم العلاوة الدورية


وتشهد اللجنة من داخلها انقسامًا حول قيمة العلاوة الدورية، فالبعض يؤيد أن تكون 5% مع النص على عبارة "لا تقل عن 5%"، وآخرون يرون ألا تقل عن 7%، والبعض يرى أن تكون العلاوة 10%، علما بأن الدكتور أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أكد خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة الأسبوع الماضى، أن الحكومة حددت قيمة العلاوة بـ5% فى ضوء الإمكانيات المتاحة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وأن الزيادة واردة فى حالة تحسن الظروف.
اشرف العربى

وأكد محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب – أن اللجنة ستعقد ثلاث اجتماعات فى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، مع مكتب لجنة الخطة والموازنة وبحضور ممثلى الحكومة لحسم المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية ليتم الانتهاء من مناقشة المشروع والخروج بصيغة نهائية وإعداد تقرير بشأنه يحال إلى مكتب المجلس.
شريف اسماعيل

محمد وهب الله: "الخدمة المدنية" سيصوت عليه المجلس قبل نهاية الشهر


وقال "وهب الله" فى تصريح لـ"برلمانى": إن مشروع قانون الخدمة المدنية سيتم وضعه على جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب قبل نهاية شهر يونيو الجارى، ليناقشه المجلس ويصوت عليه.

وأضاف "وهب الله": "قانون الخدمة المدنية الجديد لن يخرج للنور إلا إذا كان هناك توافق حوله، ولن نغلب مصلحة طرف على طرف، ونستهدف ألا يضار عامل نتيجة تطبيق هذا القانون، واللجنة حتى الآن لم تتخذ أى قرار حول العلاوة الدورية لأن هناك إشكالية بشأنها لافتا إلى أن مشروع الحكومة ينص على أن يستحق الموظف علاوة 5%"، وأن اللجنة ستضيف عبارة "ألا تقل العلاوة عن.."بغض النظر عن الرقم الذى لم تتوافق عليه حتى الآن. وأشار إلى أن اللجنة ستناقش كل المقترحات، التى تلقتها من الجهات المختلفة والرؤى التى طرحت خلال جلسات الاستماع مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من توصيات النواب ومقترحاتهم بعد إلغاء قانون 18 منها إضافة المادة 3 التى تنص على حصول الموظف والعامل على نفس الأجر والمستحقات التى كان يحصل عليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، ومادة محو الجزاءات والبدل النقدى للإجازات وتحديد حد أقصى لساعات العمل.

طلبات التسوية بالمؤهلات الأعلى


وأوضح أن اللجنة طالبت وزارة "التخطيط" وجهاز "التنظيم والإدارة" بحصر كل طلبات التسوية بالمؤهلات الأعلى المقدمة من العاملين والموظفين وتكلفة التسوية وإرسال خطاب بذلك للجنة، وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيعاد صياغتها من جديد بعد تعديل القانون وتطبيقه فى شكله النهائى.

فيما قال جمال عبد الناصر عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستنتهى من مناقشة المشروع وحسم المواد الخلافية الأسبوع المقبل، مضيفا: "لا توجد أى مشاكل بشأن هذا القانون ووجهات النظر بين اللجنة والحكومة متقاربة".
جمال عقبى

وأضاف "عقبى" أنه يتوقع إدخال مشروع قانون الخدمة المدنية للمناقشة بالجلسات العامة للمجلس خلال أسبوعين، نظرًا لأهمية صدور القانون فى أسرع وقت.

المادة الثالثة مهمة


وتعد المادة الثالثة من مشروع الحكومة من المواد الهامة، التى استجابت الحكومة لمطالب النواب واتحاد عمال مصر بإدراجها فى القانون والتى تنص على أن: "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.. ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون"، وأضافت لجنة القوى عبارة "المعينون الموجودون فى الخدمة قبل تطبيق هذا القانون" فى بداية المادة.

تعديل المادة 12


واستقرت اللجنة على المادة 12 لتنص على أن: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا".

اقرار المادة 16


وأقرت اللجنة المادة 16 بمشروع الحكومة التى تنص على جواز التعاقد مع المستشارين وذوى الخبرات: "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول"، وأضافت اللجنة شرط "ألا يعمل بوظيفة أخرى ولا يتجاوز سن الـ60 عاما".

لجنة القوى العاملة تشيد بالحكومة


وأشادت اللجنة باستجابة الحكومة لمطالب النواب بأنها حددت ساعات العمل الأسبوعية بحد أدنى 35 ساعة وحد أقصى 42 ساعة، وأرجأت مناقشة المادة (35) الخاصة بالإعارة و(36) الخاصة بتحديد الأجر الوظيفى و37 الخاصة بالعلاوة.. وناقشت لجنة القوى العاملة المادة 23 من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، واستبدلتها بمادة جديدة تعطى الموظف حق التسوية إذا حصل عل مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتنص بمشروع الحكومة على: "يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
الخدمة المدنية 4

والنص المقترح من اللجنة هو: "يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التى قضاها فى الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل فى ذات التاريخ".

واستجابت الحكومة لمطالب النواب بإلزام إدارة الموارد البشرية بإخطار الموظف بنتيجة تظلمه من تقارير تقويم الأداء، فنصت المادة 26 على أن "تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه".

المادة 38


ووافقت لجنة القوى العاملة على ما ورد بالمادة (38) بمنح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى، وعلى ما ورد بالمادة 39 بمنح الموظف حافز تميز علمى بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى.

ووافقت اللجنة على المادة ( 44 ) من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، التى تنص على: "تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة"، مؤكدة أن هذه المادة مستحدثة، وكانت من ضمن المواد التى اقترحها النواب.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان (2)


print