إصدار بطاقة إثبات إعاقة لذوى الاحتياجات الخاصة تجدد كل 7 سنوات.. 5% من فرص العمل والوحدات السكنية لهم.. مساعدات شهرية لغير القادرين على العمل.. وتخصيص الأراضى بالمجان أو بأسعار رمزية
النص الكامل لقانون "ذوى الإعاقة"
النص الكامل لقانون "ذوى الإعاقة"
الأحد، 12 يونيو 2016 09:59 م
كتب أشرف عزوز
ينشر "برلمانى" مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أعده المجلس القومى لشئون الإعاقة، وتقدم به لمجلس النواب، حيث أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس للجنتى التضامن والتشريعية لمناقشته تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
القانون عرف الإعاقة بأنها خلل جزئى أو كلى يصيب الشخص
ويتكون مشروع القانون من 71 مادة مقسمة على 9 أبواب، وعَرَّفَ الإعاقة بأنها خلل جزئى أو كلى يصيب الشخص فى بدنه، أو عقله، أو ذهنه، أو حسه بشكل طويل الأجل، مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الأقران من غير ذوى الإعاقة.
ونص القانون فى المادة السادسة منه على أن يصدر لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات إعاقة بناء على تشخيص طبى معتمد، ويكون له ملف صحى شامل، ويعتد بالبيانات التى تتضمنتها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة، ودرجتها، ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوى الإعاقة، سواء حكومية أو غير حكومية، وتُجَدَّد كل 7 سنوات.
إعفاء الأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة من كل رسوم القومسيون الطبى
وينص القانون على إعفاء الأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة من كل الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المجهزة طبيا والمعفاة من الرسوم الجمركية.
ويؤكد القانون التزام وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة، والسلامة، والأمان، والحماية، وألا تقل نسبة القبول للأطفال ذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى مؤسسات التعليم غير الحكومية.
وأكد القانون التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر، سواء كانوا يعملون فى مكان أو أماكن متفرقة، بتعيين 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة، الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة.
إعفاء ذوى الإعاقة من الضريبة على الدخل حتى 6000 جنيه سنويا
وشدد القانون على إعفاء ذوى الإعاقة من الضريبة على الدخل حتى 6000 جنيه سنويا لذوى الإعاقة، أو لمن يرعى ذوى إعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، بدلاً من 4000 جنيه للأشخاص الطبيعيين.
ونص القانون على تخفيض ساعات العمل فى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من يرعاهم من درجتى القرابة الأولى والثانية.
وأشار القانون الى أن للشخص ذوى الإعاقة الحق فى الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة 5% من هذه المساكن للأشخاص ذوى الإعاقة، وأن تخصص لهم مجانًا أو بأسعار رمزية مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة وللجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة.
منح ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل مساعدات شهرية
وتضمن القانون منح ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى دون النظر لسنهم، ونوع إعاقتهم، ويحق لهم الجمع بين معاش مستحق لأنفسهم، وآخر مستحق عن الأب، أو الأم، أو الزوج، أو الزوجة، وبدون حد أقصى.