الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:00 م

إصدار بطاقة إثبات إعاقة لذوى الاحتياجات الخاصة تجدد كل 7 سنوات.. 5% من فرص العمل والوحدات السكنية لهم.. مساعدات شهرية لغير القادرين على العمل.. وتخصيص الأراضى بالمجان أو بأسعار رمزية

النص الكامل لقانون "ذوى الإعاقة"

النص الكامل لقانون "ذوى الإعاقة" النص الكامل لقانون "ذوى الإعاقة"
الأحد، 12 يونيو 2016 09:59 م
كتب أشرف عزوز
ينشر "برلمانى" مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أعده المجلس القومى لشئون الإعاقة، وتقدم به لمجلس النواب، حيث أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس للجنتى التضامن والتشريعية لمناقشته تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
على عبد العال (35) copy

القانون عرف الإعاقة بأنها خلل جزئى أو كلى يصيب الشخص



ويتكون مشروع القانون من 71 مادة مقسمة على 9 أبواب، وعَرَّفَ الإعاقة بأنها خلل جزئى أو كلى يصيب الشخص فى بدنه، أو عقله، أو ذهنه، أو حسه بشكل طويل الأجل، مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الأقران من غير ذوى الإعاقة.

ونص القانون فى المادة السادسة منه على أن يصدر لكل شخص ذى إعاقة بطاقة إثبات إعاقة بناء على تشخيص طبى معتمد، ويكون له ملف صحى شامل، ويعتد بالبيانات التى تتضمنتها هذه البطاقة فى إثبات الإعاقة، ودرجتها، ونوعها أمام جميع الجهات ذات الشأن التى يتعامل معها الشخص ذوى الإعاقة، سواء حكومية أو غير حكومية، وتُجَدَّد كل 7 سنوات.
المجلس القومى لشئون الإعاقة copy

إعفاء الأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة من كل رسوم القومسيون الطبى


وينص القانون على إعفاء الأشخاص من ذوى الإعاقة المختلفة من كل الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المجهزة طبيا والمعفاة من الرسوم الجمركية.

ويؤكد القانون التزام وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة، والسلامة، والأمان، والحماية، وألا تقل نسبة القبول للأطفال ذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى مؤسسات التعليم غير الحكومية.

وأكد القانون التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر، سواء كانوا يعملون فى مكان أو أماكن متفرقة، بتعيين 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة، الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة.
لجنة التشريعية copy

إعفاء ذوى الإعاقة من الضريبة على الدخل حتى 6000 جنيه سنويا



وشدد القانون على إعفاء ذوى الإعاقة من الضريبة على الدخل حتى 6000 جنيه سنويا لذوى الإعاقة، أو لمن يرعى ذوى إعاقة من درجتى القرابة الأولى والثانية، بدلاً من 4000 جنيه للأشخاص الطبيعيين.

ونص القانون على تخفيض ساعات العمل فى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من يرعاهم من درجتى القرابة الأولى والثانية.

وأشار القانون الى أن للشخص ذوى الإعاقة الحق فى الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة 5% من هذه المساكن للأشخاص ذوى الإعاقة، وأن تخصص لهم مجانًا أو بأسعار رمزية مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة وللجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة.
_MG_6617 copy

منح ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل مساعدات شهرية



وتضمن القانون منح ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى دون النظر لسنهم، ونوع إعاقتهم، ويحق لهم الجمع بين معاش مستحق لأنفسهم، وآخر مستحق عن الأب، أو الأم، أو الزوج، أو الزوجة، وبدون حد أقصى.
جلسه من البرلمان copy

1 copy

2 copy

4 copy

5 copy

6 copy

7 copy

8 copy

9 copy

10 copy

12 copy

13 copy

14 copy

15 copy

16 copy

17 copy

18 copy

19 copy

20 copy

21 copy

22 copy

23 copy

24 copy

25 copy

26 copy

27 copy

28 copy

29 copy

30 copy

31 copy

32 copy





الأكثر قراءة



print