الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:42 م

بعد الجدل حول دستورية مادة "ازدراء الأديان".. الدستور نص عليها بالمادة 53 ووزراء العدل العرب أقروها فى 2013 والعالم اعترف بها فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.. فما مصيرها؟

مصير مادة ازدراء الأديان

مصير مادة ازدراء الأديان مصير مادة ازدراء الأديان
الإثنين، 13 يونيو 2016 03:00 ص
كتب برلمانى
قال المستشار محمود فوزى نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رئيس مجلس النواب، إن عقوبة ازدراء الأديان تتماشى مع صحيح الدستور دون أى تعارض، وأشار فوزى على هامش اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان أمس الأحد، لمناقشة قانونية إلغاء عقوبة ازدراء الأديان أن الدستور جرم الحض على الكراهية، وأن وقائع وازدراء الأديان تؤدى إلى أعمال عنف، والدولة لا يجب أن تقف فى موقف المتفرج من مظاهر الإخلال بالنظام العام، وهو ما نص عليه الدستور بالمادة 53 ونصها "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تميز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
لجنه الشئون الدستوريه (1)

وشدد فوزى على أن من بين أنماط خطاب الكراهية هو ازدراء الأديان، والمقصود بالأديان هنا هو الأديان السماوية وتفسيرات المحاكم حددت ما هو مفهوم الازدراء، مشيرا ألى أن وجود ضمان قضائى بحيث تعرض كل حالة على القاضى الجنائى المختص ليحكم فيها بموجب القانون، تحت رقابة المحكمة الأعلى وبالتالى تكون إزالة تجريم ازدراء الأديان مخالفة لنص الدستور، والتى حظرت خطاب الكراهية، وجعلت الحض عليه جريمة.
جامعة_الدول_العربية

وأوضح فوزى إلى أنه هناك فارق بين ازدراء الأديان وبين حرية الرأى والتعبير، فإن حرية الرأى والتعبير ليست مطلقة، فوفقا للدستور السب والقذف والطعن فى الأعراض ليس حرية رأى وتعبير، وكذلك التمييز بين المواطنين والتحريض على ارتكاب الجرائم وخطاب الكراهية، وكل هذه الأنماط من السلوك لا تندرج ضمن حرية الرأى والتعبير ولا يجب أن تختلط بها.
وأشار "فوزى" إلى أن المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية كفل حق الإنسان فى اعتناق آراء بقيود وشروط نص عليها أبرزها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"، وبالتالى ارتكاب ازدراء الأديان لا يتناقض مع حرية الرأى إضافة إلى العهد الدولى تضمن أيضا فى المادة 20 منه حظر للدعوة للكراهية، وجاء نص المادة واضحا "تحظر بالقانون أى دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف" ، وأضاف فوزى إلى أن الكراهية الدينية هنا هى ازدراء الأديان، وهو الأمر الذى يؤكد أن عقوبة الازدراء ليست مجرمة فى مصر فقط ولكن فى المواثيق الدولية أيضًا.
لجنه الشئون الدستوريه (2)

وأكد فوزى أن وزراء العدل العرب وافقوا على قانون لتجريم ازدراء الأديان وحمل اسم "القانون العربى الاسترشادى لازدراء الأديان" بتاريخ 29 نوفمبر 2013، انطلاقا من أن ازدراء الأديان يؤدى إلى متوالية عنف تنتهى إلى الإخلال بالنظام العام.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد شهدت أمس مناقشات ساخنة بشأن الغاء مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات المصرى، خاصة أن الشهور الماضية جرى خلالها محاكمة عدد من المثقفين تحت مظلة هذه المادة وهو الاعتبار الذى اعتبره البعض تقييدًا على حق التعبير عن الرأى.
لجنه الشئون الدستوريه (3)
ومن بين أهم ما جاء فى الاجتماع ما قاله المستشار أيمن رخا، ممثل وزارة العدل، وهو أن الوزارة ترى ضرورة وجود الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان بالمادة 98 على ما هو عليه، مضيفًا أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف، وركنا معنويا، وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات، التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال دينى أو إتلاف مبان معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161، التى تتعلق بطبع كتاب دينى، مؤكدًا أن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بإحدى وسائل النشر، مشيرًا إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان.

والأكيد أن مادة ازدراء الأديان لازالت قيد الدراسة والمناقشات من قبل اللجنة التشريعية بالبرلمان، خاصة أن اللجنة كلفت الأمانة الفنية بإعداد دراسة قانونية وافية لتسليط الضوء على هذه الجريمة فى الدول الأخرى واستعراض نماذج من أحكام المحاكم العليا فى الدول الديمقراطية.
1 copy

2 copy

print