كتب محمود حسين
قال الدكتور عمر حمروش، أمين السر بلجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح اليوم الأحد، لمناقشة بعض الموضوعات المحالة إليها من المجلس ومن بينها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المقدم من النائبة غادة صقر، و73عضوًا، والمحال للمناقشة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة.
وأضاف "حمروش" فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة ستناقش مواد مشروع القانون وتبدى فيه رأيها، خاصة المادة المستحدثة التى تضع عقوبة لمن يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكر أم أثنى.
وكان "برلمانى" انفرد بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث الذى يستحدث هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة، بجانب استحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكر أم أثنى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها: تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه".
ونصت المادة الثانية على أن: تصاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها، وفى حاله العود تكون العقوبة الحبس وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفية من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الورق المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعيه وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارق المقضى عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانوناً فى حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة".
المادة الثالثة: تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها: "إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعة الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكلة طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك غذا حصل ذلك الوارق على حكم قضائى يثبت نسبة إلى المورث".
االمادة الرابعة: يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى، لتاريخ نشره.