كتب محمد مجدى السيسى
قال زكريا حسان عضو مجلس النواب، إنه ليس من العدل أن تكون العقوبة على المحال التجارية المخالفة، بالأقاليم مثل نظريتها فى المدن، فرد عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلاً: "كلامك غير دستورى، القاضى يجب أن يكون أمامه حد أدنى، وحد أقصى، لا يمكن أن نضع تفريق".
وأضاف "حسان" خلال كلمته باللجنة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، أنه مع تغليظ العقوبة على كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإدارى.
وأوضح النائب: "لو حسبنا الجنيه زمان، والجنيه دلوقتى يساوى إيه، فهنخلى العقوبة 50 ألف جنيه".
جدير بالذكر، أن اللجنة عدلت المادة الأولى من مشروع القانون ليصبح نصها على النحو الآتى: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".
وفى المادة الثانية انتهت اللجنة إلى أهمية وجود ضمان قضائى عند اتخاذ الجهة الإدارية قرارا بقطع المرافق عن المحال المخالفة، فارتأت إضافة عبارة (بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص) فى نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم 29 مكررا فى مشروع القانون سالف الذكر لتصبح نصها كالتالى: "للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص".
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 195 فى شأن المحال العامة مع إضافة التعديلات التى توصى بها، مع قيامها عن طريق رئيس المجلس باستطلاع رأى كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنص على أن يراعى أن يتم أخذ رأى الهيئات والدهات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة بالمجلس".