الأحد، 06 أكتوبر 2024 01:29 ص

78 مادة لحقوق سفراء الحضارة.. ننشر نص قانون "نقابة الأثريين" المُقدم لمجلس النواب

78 مادة لحقوق سفراء الحضارة.. ننشر نص قانون "نقابة الأثريين" المُقدم لمجلس النواب اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان
الثلاثاء، 23 أغسطس 2016 04:39 م
كتب محمد مجدى السيسى
ينشر "برلمانى" نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون نــقابة الأثــرييـن، المُحال إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة النائب أسامة هيكل، والمقدم من وزارة الآثار، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

جاء فى مقدمة المذكرة: "كان لزامًا، وقد عم النظام النقابى حتى شمل الغالبية العظمى من مجالات المهن بجمهورية مصر العربية، تلك البلاد التى حباها الله بحضارة متفردة عمقا فى التاريخ وعظمة فى الإبداع وغزارة فى الإنتاج، أن تتقدم وزارة الآثار، وهى الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم العمل الأثرى بكافة شرائحه، إلى مجلس النواب المصرى بقانون إنشاء نقابة للأثريين".

وأكدت الوزارة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يهدف إلى تنظيم مهنة الأثريين ورعاية مصالحهم والارتقاء بمستوياتهم، اجتماعيا وثقافيا وعلميا ومهنيا، وهى خطوة مهمة على طريق العمل النقابى الذى يهدف فى منتهاه إلى النهوض بالوطن بشكل عام، فضلاً عن أنه يؤمل منه أن يعود أثره المباشر وغير المباشر على حماية الآثار المصرية والحفاظ عليها، ليرى العالم بأسره وترى أجيالنا المقبلة عظمة وجلال العمق الحضارى المصرى الممتد منذ آلاف السنين، متابعة: "بناء عليه فقد تبنت وزارة الآثار الجهد الجهيد الذى بذله بعض من أبناء مهنة الأثريين لتحقيق حلم إنشاء نقابة لهم تنظم المهنة وترعى مصالح أبنائها، وهو الحلم الذى بدأ منذ سبعينيات القرن العشرين، ولم تشأ الظروف أن يتحول الحلم إلى واقع حتى اجتمع الآلاف من أبناء المهنة مطالبين بتحقيق ما عجزت أجيال من أساتذة ورواد عن تحقيقه، وقد التقى المطلب المهنى مع إدراك من قيادات العمل الأثرى فى الوقت الراهن، وقامت اللجنة التأسيسية بإعداد القانون المرفق بعد أن استأنست فيه برأى بعض ممثلى أبناء المهنة، وأخذت بما استقرت عليه قوانين نقابات المهن الأخرى من مبادئ وأحكام ومزايا، حتى تحقق النقابة ما تهدف إليه من حماية لمهنة لها خطرها ولها أهميتها فى بلادنا العريقة".

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مشروع قانون النقابة فى مجمله يتكون من ثمانية أبواب على النحو التالى: الباب الأول تحت عنوان "إنشاء النقابة وأهدافها"، ويشتمل هذا الباب على مادتين، متابعة: "أعطت المادة الأولى للنقابة الشخصية الاعتبارية المعنوية، بعد أن قررت إنشاءها وحددت مكان مركزها الرئيسى بمحافظة القاهرة، وحددت المادة الثانية أغراض وأهداف النقابة بما يتفق والحكمة التى حدت بالشارع إلى إنشاء هذه النقابة".

أما الباب الثانى، فعنوانه "شروط العضوية والقيد بجداول النقابة"، ويحتوى على عدد 8 مواد، بدءًا من المادة الثالثة، إذ وضعت المادة الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له الانضمام للنقابة سواء من ناحية الجنسية المصرية أو المؤهل العلمى أو حسن السير والسمعة، وأتاحت المادة إمكانية ضم رعايا الدول التى تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

كما نصت المادة الرابعة على إنشاء جداول قيد داخلية للنقابة، نص القانون على ثلاثة منها، وأعطى لجموع الأثريين الحق فى اعتماد إنشاء جداول إضافية تبعًا لمقتضى الحال، ونظمت المادة الخامسة مبررات وكيفية انتقال أو نقل الأعضاء من جدول بالنقابة إلى جدول آخر، وألزمت المادة السادسة كافة الأثريين العاملين بوزارة الآثار أو تدريس الآثار وترميمها بالانضمام إلى النقابة والقيد بها، وحددت المادتين السابعة والثامنة تشكيل لجنة القيد وأحالت رسوم القيد والاشتراكات وكيفية السداد إلى اللائحة الداخلية للنقابة، ونظمت المادة التاسعة كيفية التظلم من قرارات لجنة القيد، وأقرت المادة العاشرة توفير آلية خاصة لتنقية ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.

أما الباب الثالث فعنوانه "التنظيم العام للنقابة"، ويحتوى على ثلاثة فصول: الفصل الأول "أجهزة النقابة وطرق تشكيلها" ويتكون من خمس مواد ويحدد الشروط العامة للمراكز النقابية وطريقة الترشيح لتلك المراكز، والفصل الثانى "الجمعية العمومية" ويحتوى على 8 مواد تحدد تكوين وتركيبة الجمعية العمومية للنقابة واختصاصاتها وكيفية صحة انعقادها، سواء كانت عادية أو غير عادية، والكيفية التى تصدر بها القرارات، أما الفصل الثالث "مجلس النقابة" فيتكون من ثلاثة عشر فصلاً، بدءًا من المادة 24 التى حددت عدد أعضاء مجلس النقابة وأحالت للنظام الداخلى للنقابة كيفية مراعاة التمثيل الجغرافى لأعضاء المجلس، وسارت المواد التالية فى هذا الفصل فى الإطار الذى يحدد مواعيد انتخابات المجلس ومدة النقيب وشروط تكرار ترشحه، والأمر نفسه بالنسبة لأعضاء المجلس، والنص على كيفية التجديد النصفى لأعضائه، بينما أشارت المادة 30 إلى الإجراءات التى تُتّخذ عند خلو مركز النقيب أو أحد الأعضاء.

وحددت المادة 31 على سبيل الحصر اختصاص وصلاحيات مجلس النقابة، وأشارت المادة 32 إلى الآلية التى تتم بها الاجتماعات الدورية أو الاستثنائية للمجلس، وطريقة التصويت على قراراته، إلى جانب أن المادتين 33 و34 أشارتا إلى الأسباب التى تؤدى لإسقاط العضوية عن عضو المجلس، ونصت على إحلال المرشح الحاصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات الأخيرة، وأتاحت المادة 35 لمجلس النقابة إنشاء لجان نوعية للإشراف على الأنشطة المختلفة للنقابة، كما خاطبت المادة 36 سلطات الدولة الإدارية لإجابة مطلب مجلس النقابة بتفرغ بعض أعضائه لتسيير أعمال النقابة.

وحدد الباب الرابع وعنوانه "نظام النقابة المالى"، فى المادة 37 من مواد القانون، السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وحتى آخر ديسمبر من العام ذاته، وذكرت المادة 38 المكونات الرئيسة لموارد ومدخلات النقابة مع وضع شرعية التحصيل وعلانية الأداء كشروط حاكمة للنشاط المالى للنقابة، وتناولت المواد 39 و40 و41 و42، المعاملات المالية للنقابة وضوابط صرف السلف المستديمة أو المؤقتة مع ترك تفاصيل ضبط الصرف للائحة الداخلية للنقابة.

وتناول الباب الخامس "واجبات أعضاء النقابة"، فى المواد 43 و44 و45 و46، التزامات وواجبات عضو النقابة تجاه نفسه وعمله ونقابته، وكذلك فى الباب السادس "التأديب"، فى المواد من 47 حتى 59، التى تتناول تأديب العضو الذى يخالف القانون العام أو قانون النقابة، بعد التحقيق معه بمعرفة لجنة تحقيق نقابية، بينما ذكرت المادة 48 تشكيلها وذكرت المادة 49 العقوبات المنصوص عليها للمخالفين .

وفى الباب السابع "صندوق المعاشات والإعانات"، نظمت المواد من 60 حتى 67 إنشاء صندوق خاص بالمعاشات والإعانات، وحماية الأغراض التى شرعت المعاشات والإعانات من أجلها، إذ أقرت المادة 65 عدم جواز الحجز عليها ولا التنازل عنها للغير، وناقشت المادة 68 إمكانية حل صندوق المعاشات إذا عجز عن القيام بدوره فى حماية وخدمة الأعضاء اجتماعيا وماليا، واشترطت لحل الصندوق إقرار الجمعية العمومية لهذا القرار، وألا يكون انعقاد جمعية الحل صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء ممن لهم حق التصويت، ويكون قرار صحيحًا إذا وافق عليه ثلثا الأعضاء الحاضرين، أما المادة 69 فتنص على إنشاء مشروع للرعاية الصحية وآخر للإسكان لأعضاء النقابة وأسرهم.

وتضمن الباب الثامن، وعنوانه "أحكام عامة"، فى المادة 70 القسم الواجب تلاوته أمام لجنة القيد، وتناولت المادة 72 النظام الداخلى للنقابة وكيفية اعتماده وكيفية تعديله، كما تناولت المادة 74 تنظيمًا لعمل البعثات الأجنبية، وفى المادتين 77 و78 يحدد القانون اختصاصات اللجنة التأسيسية فى الوقت الراهن، وكذا فور إشهار النقابة، وحتى إجراء انتخابات لكل من النقيب وأعضاء المجلس من قبل السادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة .

وقالت المذكرة الإيضاحية فى ختامها، إن اللجنة التأسيسية لنقابة الأثريين تتشرف بأن تتقدم لمجلس النواب الموقر بمشروع قانون نقابة الأثريين، مفرّغًا فى الصيغة التى سبق إقرارها فى قوانين النقابات الأخرى المماثلة.


print