السبت، 23 نوفمبر 2024 06:31 ص

الإدارة المحلية يستكمل مشواره.. ننشر نص 9 مواد أقرتها "محلية البرلمان" بالقانون

الإدارة المحلية يستكمل مشواره.. ننشر نص 9 مواد أقرتها "محلية البرلمان" بالقانون اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
الثلاثاء، 30 أغسطس 2016 04:27 م
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على 9 مواد من مشروع قانون الإدارة المحلية، منها مواد الإصدار الأربعة، وذلك من خلال مناقشتها للمشروعات الأربعة المعروضة عليها، وهى: مشروع الحكومة، و3 مشاريع مقدمة من النائب محمد الفيومى، والنائب عبد الحميد كمال، والنائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، عضوى الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وينشر "برلمانى" نصوص المواد الـ9 التى أقرتها اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، وجاءت مواد الإصدار كما وردت بمشروع الحكومة كالتالى:

المادة الأولى:

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن نظام الإدارة المحلية.

ا

لمادة الثانية:

يلغى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة:

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تقسيمات الوحدات المحلية بقانون "الإدارة المحلية"

أخذت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمادة تقسيمات الوحدات المحلية الواردة ضمن مشروع الحكومة وتحمل الرقم 1، والتى تُعرِّف وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية، وأن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسؤولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن تكون فى نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط، فى حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسؤولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغاءها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية، وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

وتنص المادة على أن:

"وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى، وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو الآتى:

أ‌- المحافظات:

بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.

ب- المراكز والمدن والأحياء:

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.

ج- القرى:

بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى التى يصدر بإنشائها وتحديد زمامها الزراعى قرار من المحافظ المختص، ويتم ذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب ألا تترك قرية دون تبعية لوحدة محلية قروية.

ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى جميع الأحوال يراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء".

ويقابل هذه المادة فى مشروع النائب محمد الفيومى، المادة 2، وتوافقت معها، باستثناء فقرتها الأخيرة التى تنص على أن: "وتنشأ لجنة عليا للتقسيم الإدارى بكل محافظة يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون"، وأكدت اللجنة أن الحكومة ستدرس هذا المقترح الخاص بالفقرة الأخيرة.

التعريفات

فيما أخذت لجنة الإدارة المحلية بنص التعريفات فى مشروعى القانونين المقدمين من النائب محمد الفيومى، والنائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، عضوى الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وذلك لأن مشروع الحكومة لا يحمل تعريفات لمصطلحات واردة بالقانون.

وتحمل مادة التعريفات فى مشروع "الفيومى" رقم 1، وفى مشروع "الوفد" تحمل رقمى 3 و4، وتتضمن تعريفات للمحافظات والوحدات والوزير والوزارة والمحافظ ورئيس المركز ورئيس المدينة ورئيس القرية، والمركز والمدينة والحى والبندر والقرية والوحدة الصناعية، وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية، أن اللجنة أخذت بالنصين بشكل مبدئى وسيتم دراستهما وإعادة صياغتهما مع احتمالية دمجهما.

وتنص المادة 1 من مشروع الفيومى على أن:

"يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية:

الوحدات:

وحدات الإدارة المحلية.

المحافظة:

الوحدة المحلية للمحافظة.

المركز:

الوحدة المحلية للمركز.

المدينة:

الوحدة المحلية للمدينة.

الحى:

الوحدة المحلية للحى.

المجلس:

المجلى المحلى "المنتخب".

المجالس:

المجالس المحلية "المنتخبة".

مجلس المحافظة:

المجلس المحلى للمحافظة "المنتخب".

مجلس المركز:

المجلس المحلى للمركز "المنتخب".

مجلس المدينة:

المجلس المحلى للمدينة "المنتخب".

مجلس الحى:

المجلس المحلى "المنتخب".

مجلس القرية:

المجلس المحلى للقرية "المنتخب".

وجاءت التعريفات فى مشروع حزب الوفد فى المادتين 3 و4 كالتالى:

مادة 3:

توصف الوحدات المحلية بجمهورية مصر العربية بأربعة توصيفات، هى: حضر أو ريف أو صناعى أو مشترك، على أن يتبع كل توصيف ما عرفه علم الاجتماع كالآتى:

1- الحضر:

التجمعات التى يرتبط معظم السكان بها بأنشطة مختلفة غير الزراعة، كالصناعات الصغيرة والتجارة والخدمات وغيرها، ويتجه الاقتصاد نحو سياسات السوق عنه فى القرية، ويعتمد الاقتصاد على التنوع والتخصص وتقسيم العمل، ويتميز الاقتصاد الحضرى بعدم تجانسه.

2- الريف:

سكان الوحدة المحلية الريفية لهم طريقة فى الحياة تتميز بخصائص محددة عن غيرها من قطاعات البناء الاجتماعى، فالنشاط الزراعى هو المصدر الأساسى للإنتاج، وتسود علاقات الإنتاج كعلاقات الملكية أو الحيازة والعمل، يرتبط المجتمع الريفى فى ثقافته بالطبيعة الزراعية.

3- صناعى:

التجمعات التى يرتبط معظم السكان بها بنشاط واحد كالصناعة وما يخدمها من صناعات وحرف مختلفة، كالتجارة والخدمات وغيرهما، ويتجه الاقتصاد نحو سياسات السوق الإنتاجية، ويعتمد الاقتصاد على التنوع والتخصص وتقسيم العمل، ويتميز الاقتصاد الصناعى بتجانسه.

4- مشترك:

وهو ما يحمل أكثر من صفة فيما سبق، فمن الممكن أن يجمع ما بين حضرى وصناعى، أو ريفى وصناعى.

مادة 4:

المحافظة:

منطقة جغرافية تتكون من مدينة أو مركز على الأقل أو كليهما، ويكون لها نطاق جغرافى محدد، بحيث تقسم الجمهورية لمحافظات مختلفة، ويجب تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة والمدن الكبرى إلى أحياء.

المدينة:

منطقة جغرافية حضارية ذات كثافة سكانية كبيرة، تتكون من أكثر من حى أو وحدة صناعية أو كليهما، متقاربة فى عدد السكان وتجانسهم الاجتماعى والثقافى والجغرافى.

المركز:

منطقة جغرافية تتكون من مجموعة من القرى أو الوحدات الصناعية أو كلتيهما، بحيث لا يقل عددها عن عشر ولا يزيد على خمس عشرة، وتكون صفته ريفية أو صناعية أو كلتيهما.

الحى:

منطقة جغرافية حضارية لها حدود موثقة وذات كثافة سكانية ضمن مدينة، ولا يجوز إقامة حى دون شياختين على الأقل، وله خدماته الخاصة، على ألا يقل عدد سكانه عن ثلاثين ألف نسمة.

البندر:

منطقة جغرافية حضارية مشتركة لها حدود موثقة وذات كثافة سكانية ضمن المركز، وتكون عاصمته، ولها أهمية معينة تميزها عن المناطق الأخرى، ويتكون من أكثر من شياخة وله خدماته الخاصة، على ألا يقل عدد سكانه عن ثلاثين ألفا.

القرية:

منطقة جغرافية ريفية تتكون من مجموعة من الكفور والنجوع والعزب، ويكون التعداد السكانى للقرية عشرة آلاف نسمة فأكثر، ما عدا المحافظات الحدودية والمناطق النائية يكون تعداد القرية ألفى نسمة فأكثر، ولا يجوز إنشاء قرى تابعة.

الوحدة الصناعية:

قطاع جغرافى صناعى، يتكون من مجموعة من المناطق الصناعية ويكون التعداد السكانى لها أو عدد العاملين بها خمسة آلاف نسمة فأكثر، وتكون تابعة لإحدى المدن أو المراكز ولها خدماتها الخاصة.

ووافقت اللجنة أيضا على المواد التالية:

المادة 2 بمشروع الحكومة، وتنص على أن:

"تتولى الوحدات المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات، كل فى نطاق اختصاصها، جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة.، وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى".

مادة 4 بمشروع الحكومة ونصها كالتالى:

"يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من الوحدات المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير".

مادة 5 بمشروع الحكومة ونصها كالتالى:

"يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة، يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها".

وأجلت اللجنة مادتين هما المادة 6 بمشروع "الفيومى"، وتقابلها المادة 20 بمشروع الحكومة، والمادة 30 بمشروع الوفد، الخاصة بإنشاء ديوان عام فى كل محافظة، وأجلت المادة 7 من مشروع "الفيومى" وتقابلها المادة 23 بمشروع الحكومة، والخاصة بتعيين سكرتير عام وسكرتير عام مساعد للمحافظة، وذلك بعد مناقشات موسعة ومستفيضة.


print