السبت، 23 نوفمبر 2024 12:20 ص

زيادة تبدأ من 330% .. وزارة الإسكان تنتهى من وضع مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم

زيادة تبدأ من 330% .. وزارة الإسكان تنتهى من وضع مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق
الأحد، 18 سبتمبر 2016 04:41 م
كتبت سمر سلامة
انتهت وزارة الإسكان والمرافق، من إعداد مقترحين لتعديل قانون الإيجار القديم، ويشمل المقترح الأول: المادة الأولى زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.

ووضع المقترح جدولا يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار، إذ تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.

وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة لـ170%، كما تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996.

وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الإيجار للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001، وبصفة دورية فى نفس الموعد، لتصبح 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996، على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون.

وتنص المادة الثالثة على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التى يسرى عليها القانون، بمقدار الفرق بين القيمة الإيجارية وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية، وتتكون موارد الصندوق من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية، ونسبة 5% من الزيادة فى القيمة الإيجارية للوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون، إضافة إلى ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن خمسة فى الألف من الموازنة الاستثمارية للدورة.




print