السبت، 23 نوفمبر 2024 03:07 ص

"محلية البرلمان" تقر مادة اختيار رئيس المركز واختصاصاته بقانون المحليات

"محلية البرلمان" تقر مادة اختيار رئيس المركز واختصاصاته بقانون المحليات لجنة الادارة المحلية
الأربعاء، 21 سبتمبر 2016 01:45 م
كتب محمود حسين
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية، باختيار رئيس المركز واختصاصاته ومن يحل محله فى حالة غيابه.

وأخذت اللجنة بالنص الوارد فى مشروع الحكومة مع إضافة كلمة "المدينة" بعد كلمة "المركز"، وحذف كلمة "مأمور المركز" فى الفقرة الثالثة، رافضة أن يحل المأمور محل رئيس المركز والمدينة فى حالة غيابه، واستبدلته بـ"سكرتير عام المركز والمدينة".

وأصبح نص المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية بعد توافق اللجنة وممثلى الحكومة عليها كالتالى، "يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المركز والمدينة عاصمة المركز، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز والمدينة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".

جاء فى نص المادة، أنه يجوز تعيين نائبا لرئيس المركز والمدينة، ويشترط فيمن يعين رئيسا للمركز أو نائبا له ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (9) من هذا القانون.

ولرئيس المركز والمدينة تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محل رئيس المركز والمدينة فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل سكرتير عام المركز والمدينة محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز والمدينة جميع اختصاصاته.

ويؤدى رئيس المركز ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة (9) من هذا القانون أمام المجلس المحلى للمركز.


print