كتب محمد سعودى
كشف قانون ضريبة القيمة المضافة فى نصه النهائى، أنه يحق للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية، إصدار قرار من شأنه إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.
ونصت المادة "25" من قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى أقره مجلس النواب، ونُشر فى الجريدة الرسمية، على أنه: "يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية".
فيما تنص المادة "23" من قانون ضريبة القيمة المضافة، على: "يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر، وما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة".