قال النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وصاحب مشروع القانون بشأن إلغاء مادة ازدراء الأديان، إنه مستاء من قرار اللجنة التشريعية بشأن رفض مشروع القانون المقدم منه بشأن إلغاء مادة ازدراء الأديان.
وأشار "زكريا" إلى أن هذه المادة مخالفة للدستور فى المواد 64 – 65 – 67 – 71 – 92 ، قائلا: "إن حذف الفقرة (و) من نص المادة 89 يجب ويحق تأسيسا على مخالفة النص لمواد الدستور المادة 64 من الدستور نصت وبكل وضوح وبما لا يدع مجالا لشك فى فقرتها الأولى على أن (حرية الاعتقاد مكفولة)، وذلك دون قيد أو شرط، فى الوقت الذى اعتبر نص المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات المطلوب إلغاؤها أن ذلك جريمة.
ولفت أيضا إلى أن المادة 65 من الدستور نصت على عدم تجريم حرية الرأى وعدم تجريم التعبير عنه بأى وسيلة مادامت هذه الوسيلة سلمية، أما المادة 67 من الدستور نصت تحديدا على حماية حرية الابداع بكل وضوح (حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة), كما نصت بكل وضوح فى فقرتها الثانية على عدم جواز توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الأدبى أو الفنى أو الفكرى بنص واضح لا لبس فيه.
وتابع: "ويأتى نص المادة 92 من الدستور ليضع مبدأ دستوريا يلزم المشرع بإلغاء كافة النصوص التشريعية التى تعطل أو تنتقص من الحقوق والحريات المنصوص عليها بدستور أو تمس أصل وجوهر هذه الحقوق والحريات بتقييدها".
وشدد "محيى الدين" على أن نص الفقرة (و) بالمادة 98 من قانون العقوبات تخالف نصوص الدستور بشكل صريح لذا أطلب من المجلس الموقر سرعة قبول التعديل المرفق الذى ينطوى على ضرورة إلغاء الفقرة سالفة الذكر".
وتساءل "محيى الدين": هل بعد 33 عاما من العمل بهذه المادة؟ وهل تم التصدى للجرائم الطائفية ضد الأقليات الدينية بشكل عام والأقباط بشكل خاص باعتبارهم أكبر كتلة للأقلية الدينية؟، هل توقفت الاعتداءات على الكنائس واستهداف الأقباط والتهجير القسرى؟ ألم تكن الجلسات العرفية هى سبيل الحكومة لحل مثل هذه الأحداث لتتحول الدولة إلى قبيلة كبيرة؟ ألم تغض الحكومة الطرف عن كثير من الأحداث الطائفية ضد الأقباط؟ وهل تحول قانون ازدراء الأديان إلى قانون ازدراء الإسلام السنى، بعدما أصبح أداة فى يد الأصوليين ليرفعوا به ما أرادوا من قضايا تكفير ضد خصومهم؟
استطرد متسائلا: ألم يتم استخدام هذا القانون فى رفع قضايا ضد المفكرين والكتاب وأصحاب الرأى وأودعهم السجون كما المجرمين أكثر مما تم استخدامه لردع المحرضين ضد الأديان وأصحابها؟
واستكمل: "بموجب هذه المادة تم الحكم بسجن 4 أطفال بالمنيا، والحكم بحبس إسلام البحيرى لمدة عام، والحكم على الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس لمدة 3 سنوات"، مؤكدا أننا لسنا فى حاجة مطلقة لهذه المادة، حيث إن المادة 160، 161 من قانون العقوبات قامت بصياغة قانونية ضد المحرضين، وحددت الحد الأقصى لعقوبة (5 سنوات) فى حالة تخريب أو تدنيس دور العبادة أو انتهاك حرمة القبور أو الاعتداء على شعائر دينية لغرض إرهابى، ولو أن العقوبة فى رأيى ليست كافية، إلا أنه كل ما ينقص المشرع فى هذه المادة هو تغليظ العقوبة من 5 سنوات إلى المؤبد، بالإضافة إلى أن نص المادتين "160-161" من قانون العقوبات تحدد الجنح المتعلقة بالأديان، وهى واحدة من الأفعال الإجرامية الآتية:
(كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بعنف أو التهديد،
كل من ضرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين أو رمز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء الملة، كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، أو الطعن فى كتاب مقدس أو تحريفه عمداً، أو السخرية من الاحتفالات الدينية).
واختتم قائلا: "فى النهاية لابدّ من أن تمتد مظلة القانون لتجرّم "خطاب التحريض على الكراهية والعنصرية"، أى أن التجريم يشمل أى خطاب يدعو للكراهية أو ممارسة العنصرية ضد أحد أو بعض المواطنين بسبب الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو الجنس أو اللون أو الإقليم أو الانتماء السياسى، وينص كذلك على احترام مشاعر أهل هذه الأديان والطوائف والأعراق والأجناس، والأهم، هو أن يضع القانون تعريفات دقيقة وحاسمة لمفاهيم الإهانة والتحقير والتحريض على الكراهية وممارسة العنصرية، حتى لا يُساء استخدام مواده كما يحدث اليوم.