قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر بشأن المواريث لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الذى انتهت منه ويتم حاليا مراجعته بمجلس الدولة.
جاء ذلك بعد أن أعلن المستشار أحمد ماهر ممثل وزارة العدل، أمام اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة، أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتجريم من يحرم من المواريث، مشيرا إلى أن المشروع وافق عليه المجلس القومى للمرأة ومجلس الوزراء، لافتا إلى أنه معروض حاليا على مجلس الدولة وسيتم إرساله للبرلمان فور انتهاء مجلس الدولة منه.
وقال ممثل وزارة العدل، إن مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر يتضمن إنشاء هيئة قضائية للفصل فى قضايا المواريث وهذا يمثل مخالفة للدستور ويتعارض مع أعمال محكمة الأسرة وقانون الأحوال الشخصية والقانون المدنى وقانون المرافعات.
فيما أكدت النائبة غادة صقر مقدمة مشروع بقانون لتعديل القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث ويجب تعديله، إنها لا تريد إنشاء هيئة قضائية ولكن تريد إنشاء دائرة قضائية متخصصة فى الفصل فى قضايا المواريث بمحكمة الأسرة، مشيرة إلى أن وقوع العديد من الجرائم فى المجتمع بسبب قضايا المواريث، خاصة أن القانون القائم لا يتضمن عقوبة الحبس، مطالبة بتشديد العقوبة فى النص المقترح منها لتصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة.
وينص مشروع القانون المقدم من النائبة وأكثر من 60 عضوا على المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها:
تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقا للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، عندما يوصى المورث بذلك، أو بناء على طلب أحد الورثة الذين حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه.
المادة الثانية:
تضاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون رقم 77لسنة 1943بشأن المواريث نصها:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وأمتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقا لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنه وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة أو امتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها وفى حاله العود تكون العقوبة الحبس.
وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارق المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعية وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارق المقضى عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانوناً فى حاله عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.
المادة الثالثة:
تضاف فقره لنهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها :
إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعه الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكله طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك غدا حصل ذلك الوارق على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث.
علاء عابد: تقدمنا للرئاسة بكشف يضم 134 شابا محبوسا احتياطيا للإفراج عنهم
اليوم.. لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تسلم قائمة بأسماء المحكوم عليهم لـ"العفو"