السبت، 23 نوفمبر 2024 01:12 م

"محلية البرلمان" تقر اختصاصات المجلس المحلى للمركز بمشروع قانون المحليات الجديد

"محلية البرلمان" تقر اختصاصات المجلس المحلى للمركز بمشروع قانون المحليات الجديد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
الإثنين، 14 نوفمبر 2016 03:51 م
كتب محمود حسين
أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشة المادة 96 بالفصل الخامس من مشروع قانون الإدارة المحلية الخاصة بتشكيل المجلس المحلى للمركز .

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد السجينى، على نص المادة 97 مع إضافة تعديل بسيط، ليصبح نصها كالتالى: "ينتخب المجلس المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلين له على أن يكون أحدهما من الشباب.

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته".

وأقرت اللجنة المادة 98 مع حذف البند (د)، وتنص على أن: "يتولى المجلس المحلى للمركز فى نطاق السياسة العامة للمحافظة الإشراف على أعمال المجالس المحلية للمدن والأحياء والقرى الواقعة فى نطاق المركز.

كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة محلية فى نطاق المركز، ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى:
أ ـ إقرار مشروع الخطة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها ومشروع الحساب الختامى.

ب ـ تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.

ج ـ اقتراح إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المركز.

د ـ تحديد وإقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والموافقة على قواعد التصرف فيها، وهذا البند تم حذفه ليضاف إلى نص المادة 89.

ه ـ الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع المواطنين فى كافة المجالات.

و ـ الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها.

ز ـ اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية.


فيما قررت اللجنة حذف المادة 99 المتعلقة بأن يجوز للمجلس المحلى للمركز بعد موافقة المحافظة التصرف بالمجان فى مال من أمواله الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار رسمى، ليتم دمجها مع مادة أخرى.


الأكثر قراءة



print