الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:53 ص

الحكومة تطلب تعديل تشريعى باعتبار رجل الشرطة متوفيا بعد عام على فقدانه بعملية أمنية

الحكومة تطلب تعديل تشريعى باعتبار رجل الشرطة متوفيا بعد عام على فقدانه بعملية أمنية عمليات أمنية
الأحد، 20 نوفمبر 2016 03:20 م
كتب عبد اللطيف صبح
تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى مجلس النواب أيضا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية لناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

وتضمن المشروع الذى ينفرد "برلمانى" بنشره تعديلات نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 والمادة 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، وذلك بإضافة عضو هيئة الشرطة الذى يُفقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التى تعتبر ميتة بعد مضى سنة من تاريخ الفقد، ليصدر القرار من وزير الداخلية بعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، على أن تعد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

وأوضحت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية المُرفقة بالمشروع أن القانون رقم 2 لسنة 2006 قد صدر متضمنا تعديل الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 باعتبار المفقود ميتاً بعد مضى 15 يوماً على الأقل من تاريخ فقده، وذلك فى حالة ثبوت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان على متن طائرة سقطت، وبعد مضى سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفُقد أثناء العمليات الحربية وذلك استناءً من القواعد العامة التى تقضى باعتبار المفقود ميتاً بعد مضى 4 سنوات من تاريخ فقده ويثبت الفقد بموجب حكم قضائى.

وأشارت الحكومة فى مذكرتها إلى أنه لما كان الاستثناء المُشار إليه قد ورد على سبيل الحصر لفئات بعينها وفى حالات محددة، والتى يمكن القياس عليها لأعضاء هيئة الشرطة الذين يُفقدون أثناء العمليات الأمنية والتى فرضتها المواجهة الأمنية ضد العناصر الإرهابية الخطرة، لاسيما وأن إطالة أمد احتساب رجال الشرطة من المفقودين لمدة تجاوز الـ4 سنوات يؤثر على المراكز القانونية لذويهم ويتسبب فى أضرار نفسية بالغة يمكن تداركها بإعمال ذات القواعد التى تطبق على رجال القوات المسلحة فى حالة فقد رجال الأمن أثناء العمليات الأمنية.

وبناءً عليه فقد تم إعداد مشروع القانون بتعديل نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21، ونص المادة 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، وذلك بإضافة عضو هيئة الشرطة الذى يُفقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التى تعتبر ميتة بعد مضى سنة من تاريخ الفقد، ليصدر القرار من وزير الداخلية بعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، على أن تعد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية.