كتب إبراهيم سالم
قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية يعتبر تنفيذا لبعض المطالب التى نادى بها عدد كبير من النواب بالبرلمان، كان طارق العوضى أقام دعوى رقم 160 لسنة 36.
وتابع "كمال الدين" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون التظاهر لابد من تعديله لكن ليس إلغائه، حيث يظهر القانون فى عدد كبير من الدول، لافتا إلى أنه يرفض حبس المتظاهرين السلميين فيها، ومساواتهم بمتظاهرى العنف، حيث إن دور مسؤولى الأمن هو تنظيمى وليس مانع لهذه التظاهرات والتجمعات السلمية.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة، ورفضت المحكمة الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.