كتب محمد عبد العظيم
يقدم "برلمانى" حصادا أسبوعيا لما دار فى اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث انتهت خلال الأسبوع الماضى، من مناقشة قانون الإدارة المحلية حتى ناقشت المادة 157 من قانون الإدارة المحلية على أن يتبقى لها المواد الخلافية فقط بالقانون الجديد المتعلقة بصلاحيات المحافظ وكيفية اختياره، بالإضافة إلى الشكل الانتخابى الذى تجرى به انتخابات المحليات وأعداد المجلس المحلية، وذلك حسبما أكد ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الذى ترأس اجتماعات الأسبوع الماضى، نظرا لسفر النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة ضمن الوفد البرلمانى المتواجد فى لندن.
أبرز المواد التى وافقت عليها اللجنة خلال الأسبوع الماضى
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، على المادة 154، والتى تنص: "لا يجوز للمجلس المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس، أو أن يغير تخصيصها أو قبول التبرعات أو المساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء".
المادة 153 بمشروع قانون الإدارة المحلية
وافقت لجنة الإدارة المحلية على المادة 153 من مشروع قانون الإدارة المحلية الوارد بمشروع الحكومة.
وتنص المادة 153 على أن: "يجوز منح التزام استغلال أى مرفق من المرافق العامة المحلية أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية فى نطاق اختصاص المحافظة بعد الحصول على موافقة المجلس المحلى للمحافظة".
المادة 152 الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها على المادة 152 والتى تنص: "يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى الإعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.
وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب مباشرة، ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها، وذلك بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
المادة 151 الخاصة بإجراءات تحديد الرسوم ذات الطابع المحلى
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، على المادة 151، والتى تنص على: "تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها، وإجراءات تخفيضها.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس وإجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس المحلية أن يختار منها النظام الذى يلائم ظروف الوحدة المحلية".