الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:21 م

ننشر نص مشروع قانون "المناقصات والمزايدات" لتعديل الإسناد المباشر فى التعاقدات

ننشر نص مشروع قانون "المناقصات والمزايدات" لتعديل الإسناد المباشر فى التعاقدات النائب هشام والى عضو مجلس النواب
الإثنين، 05 ديسمبر 2016 11:33 ص
كتبت سمر سلامة
تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 89 لسنة 1998، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، لتنظيم الإسناد المباشر فى التعاقدات الحكومية وغير الحكومية.

وينشر موقع "برلمانى" نص القانون:

المادة الأولى:


إضافة "مادة 2 مكرر"
تشكل لجنة مستقلة ومحايدة برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية، وعضوية كلا من:
- وزير المالية أو من يفوضه.
- ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
- مستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل.
- ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.
ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط تكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائى.

ولا يجوز إبرام أى تعاقد بالإسناد المباشر أينما ترد فى صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.

المادة الثانية:


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

المذكرة التفسيرية


قانون المناقصات والمزايدات هو ذلك القانون الذى يتضمن النصوص العامة المجردة التى تنظم إجراءات التعاقد التى تبرمها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء تعلقت هذه العقود بالبيع أو الشراء أو التأجير أو تلقى الخدمات المختلفة مثل خدمات المقاولات أو الخدمات الاستشارية الهندسية أو القانونية أو ما شابه.

وقد صدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ونشر عنه بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاريخ 8/5/1998، وبصدور هذا القانون ألغى القانون رقم 9 لسنة 1983 الذى كان ينظم المناقصات والمزايدات فيما سبق،
وخلال فترته الانتقالية أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور بعض التعديلات على قانون المزايدات والمناقصات الحكومية، لإجازة استخدام الأمر المباشر فى إسناد المشروعات العاجلة، إلى الوزير أو المسؤول المختص بطريق الاتفاق المباشر، وإضافة الهيئة العامة للتصنيع أيضا.

ووفقا للتعديلات التى صدرت فى 11 سبتمبر 2013، فيجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناءً على ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

وأيضا للوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.

وأتاحت التعديلات للوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية و ألبان الأطفال وذلك وفقاً للضوابط و الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتستخدم طريقة الإسناد المباشر، فى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة فى الوسائل العامة بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما فى حالات يمكن ذكرها كالآتى:

-وجود خبرة معينة وقدرات من حيث العمالة والمعدات قد لا تتوفر إلا فى مقاول معين.
-تمويل المشروع ماديا من قبل المقاول فى حالة صعوبة ذلك بواسطة المالك.
-تستخدم هذه الطريقة أيضًا عند امتلاك المالك شركة المقاولات أو جزء منها.
-يستخدم هذا الأسلوب عند رغبة المالك التنفيذ المبكر للمشروع دون اللجوء إلى عمل مناقصة حيث يتم توفير وقت وجهد كبيرين.
-يستخدم هذا الأسلوب فى حالة وجود مرجعية جيدة لمقاول ما لدى مالك المشروع من واقع أعمال سابقة تم تنفيذها بنجاح وجودة عالية.
-السمعة و الثقة المتبادلة؛ من أهم ما يميزها .

ومن مميزات أسلوب الإسناد المباشر:


-تنفيذ المشروع بجودة عالية وبالشروط الفنية المتفق عليها.
-التوفير الملموس فى الوقت والجهد المبذول لعدم طرح المناقصة فى الوسائل العامة وتكليف مقاول معين مباشرة بتنفيذ المشروع.
-فى هذا الأسلوب يزيد احتمالية تنفيذ أعمال بنود المشروع مبكراً وبالتالى تسليم المشروع قبل الزمن المستهدف.
-فى هذا الأسلوب يتم التعاون البناء والمستمر بين المقاول ومصمم المشروع وخاصة فى تنفيذ البنود المبكرة للمشروع مما يوفر الجهد والوقت.
-فى أغلب الأحيان يتم توفير جزء من رأس مال المشروع وخاصة فى بداية تنفيذ المشروع حيث يقوم المقاول بالتمويل المبدئى له لضمان سير العمل.

على أرض الواقع، نجد أن الإسناد المباشر، فاقت عيوبه مميزاته وأصبح بابا من أبواب الفساد، حيث إن قانون الإسناد بالأمر المباشر يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة.

كم من أموال ضلت طريقها إلى الخزانة العامة للدولة؟ وكم من موظفين عموميين استغلوا الأمر المباشر فى تحقيق منافع خاصة؟

كما أن هناك عيوب أخرى تضر بالمصلحة الوطنية... منها:
-احتمالية زيادة تكلفة المشروع على التكلفة المخطط لها لعدم طرح المشروع فى المناقصة.
-فى أغلب الأحيان تعتبر العلاقة الشخصية بين المالك والمقاول عنصراً أساسياً فى إسناد العمل لشركة ما وجود محاباة عند إسناد العمل للمقاول.
-قد يستغل المقاول المالك من حيث تغيير أو إضافة شروط فى العقد وذلك لعدم وجود مقاولين منافسين.
-صعوبة مراقبة المقاول (أو شركة المقاولات) من حيث المستخلصات وذلك عندما يكون المالك يملك جزءاً من الشركة المنفذة للمشروع.

كما أن نص المادة 38 من القانون محل التعديل، والذى يقضى بجواز الاتفاق المباشر للجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها، وجواز الإنابة عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة، هى الأخرى ليست بمنأى عن دائرة الشبهات، فقد استخدمت هذه المادة بطريقة لا تتيح فرصة للمنافسة عبر المناقصات، وبالتالى فهو يحرم جزء كبير من الشركات من تلك المشروعات، ويضمن هامش ربح كبير لشركات بعينها يتم اختيارها عن طريق المجاملات والمعارف وبالتالى فمستوى الأداء قد يكون ضعيفا وليس بالقدر الذى يمكن أن يتم انجازه لو تم طرح تلك المشروعات عن طريق المناقصات، مما يتسبب فى إهدار المال العام الذى نحن فى أشد الاحتياج إليه.

نجد أن مجلس الدولة قد أصدر فتوى.. مغزاها صعوبة تحقق الشروط الموجودة بصلب مواد القانون الذى ينظم الإسناد المباشر، حيث استظهرت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به إفتاؤها بجلسة 4/4/2001 ( ملف رقم 100/2/13) أن المشرع أعاد بالقانون رقم 89 لسنة 1998 تنظيم أحكام المناقصات والمزايدات فوضع نظاماً متكاملاً يتضمن تحديد طرق التعاقد المختلفة وضوابطها ومن بين هذه الطرق المناقصة العامة أو الممارسة العامة كطرق أصلية للتعاقد والمناقصة المحدودة والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر كطرق استثنائية لا يجوز لجهة الإدارة اللجوء إليها إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة بالمفهوم المحدد فى القانون المذكور، والذى يقتصر على الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة كل فى نطاق اختصاصه وفى مجال التعاقد بالاتفاق المباشر حدد المشرع موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود فهو بحسب صريح نص المادة {7} لا يكون إلا فى الحالات العاجلة التى لا وقت معها لإتباع إجراءات التعاقد بالمناقصة أو الممارسة بأنواعها، ولا يكون إلا بقرار من السلطة المختصة بالمفهوم السالف بيانه وهو مقصور على شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات الأعمال أو النقل، وإذا تم الترخيص بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر من رؤساء الهيئات والمصالح ومن لهم سلطاتهم كان حده الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، أما إذا تم الترخيص من الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظين فإن هذا الحد يرتفع إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه فى الحالة الأولى وثلاثمائة ألف جنيه فى الحالة الثانية وسلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى معقودة لرئيس مجلس الوزراء شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئه إلى الإذن بالتجاوز وهذا الاستثناء بحسب صريح النص، وبحسب موضعه يقتصر حكمه على الحالة التى ورد فى شأنها وهى الإذن يتجاوز الحد الأقصى دون أن يمتد إلى باقى ضوابط التعاقد بالاتفاق المباشر سالفة البيان _ لاحظت الجمعية العمومية من مطالعة المادة {78} من اللائحة التنفيذية أن الفقرة الأخيرة منها استحدثت حكماً يتعلق بمقاولات الأعمال التى تقتضى الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره، ويقضى بأن يتم التعاقد فى هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر وبشرط مناسبة أسعار هذه البنود المستجدة لسعر السوق بعد موافقة السلطة المختصة، وهذا الحكم المستحدث يتعلق بتعيين طريقة التعاقد من بين الطرق الواردة فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وهى المناقصة بأنواعها والممارسة بنوعيها والاتفاق المباشر ولا يتضمن خروجاً على القواعد العامة والحدود المقررة لهذه الطرق للتعاقد إذ أن النصوص يتعين تفسيرها باعتبارها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضا الأمر الذى يستتبع التقيد عند التعاقد مع المقاول القائم بالعمل على تنفيذ هذه البنود المستجدة بالاتفاق المباشر بأن يكون ذلك فى الحدود المقررة قانوناً حسبما سلف البيان، والتى تقتضى الترخيص من رئيس مجلس الوزراء فيما يجاوز قيمته ثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال لتنفيذ هذه البنود المستجدة.

إن الإسناد بالأمر المباشر فى المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا فى بعض الحالات بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة فى جميع مراحل التشغيل و الاستلام وبعد التشغيل، لكن إذا ما نظرنا إلى شروط الاتفاق المباشر الموجودة فى القانون محل التعديل نجدها قائمة على شرط لا يمكن التحقق منه وهو "الحالات العاجلة التى لا تحتمل إجراءات المناقصة أو الممارسة"، وهذا لا يمكن إثباته أو التحقق منه، وإنما هو شرط مطاطى يفتح الباب دون ضوابط واضحة وهذا ما استقرت عليه أحكام قضائنا الشامخ، لاسيما وأنه لا يجوز الطعن على القرارات الحكومية إلا من ذوى الشأن وفقط طبقا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وهذا هو الهدف من التعديل الذى هو محل مشروع القانون العروض.

فقد تم التعديل بشكل يسمح بوجود ضوابط أكثر تحديدا على موضوع الإسناد المباشر، بان جعله يتم من خلال لجنة مستقلة ومحايدة تشكل برئاسة رئيس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
وتضم فى عضويتها كلا من:

- وزير المالية.
- ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يرشحه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
- مستشار عن مجلس الدولة، يرشحه وزير العدل.
- ممثل عن الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الرقابة الإدارية.

وهنا نضمن الحيادية فى التشكيل، ووجود جهة مراقبة/مراجعة لتوافر ضوابط للإسناد المباشر مادام هناك ضرورة لاستخدامه.

ويصدر بهذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات، ولا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وتكون مهمتها البت فى مدى توافر الضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون للتعاقد المباشر، ويكون البت خلال 24 ساعة بقرار نهائى.
ولا يجوز إبرام أى تعاقد بالطريق المباشر أينما تذكر فى صلب هذا القانون إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.


print