كتب محمود العمرى
كشف قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى يتم مناقشته فى لجنة الإعلام والثقافة برئاسة أسامة هيكل، بداية الأسبوع الجارى، عن آليات ملكية المؤسسة الصحفية، فى مواده بالفصل الأول من الباب الثانى.
واشترطت مواده فى من يمتلك صحيفة أو يشارك فى ملكيتها ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
كما اشترط فى مادته 34، فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن تتخذ شكل شركة لا يقل رأس مالها المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه، إذا كانت يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية،على أن يُودع نصف هذه المبالغ بأحد البنوك العامة فى مصر قبل بدء إصدار الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور.
وحددت المواد آلية مزاولة المؤسسة الصحفية لنشاطها، ففى المادة 40، نصت على أنه من يرغب فى إصدار صحيفة أن يُخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة واسم مالكها ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها، ونوع نشاطها، والهيكل التحريرى والإدارى لها، وبيان موازناتها، وعنوانها، واسم رئيس تحريرها، وعنوان المطبعة التى تطبع بها.
وألزمت المادة 47، فى القانون المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها، وحساباتها الختامية المعتمدة، خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية، ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، وتلتزم المؤسسات الصحفية بتمكين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من مراجعة الحسابات الختامية لإعداد تقارير بنتيجة الفحص، وله أن يستعين فى ذلك بمن يراه، وللمجلس الأعلى إبلاغ النيابة المختصة بما تفسر عنه نتيجة الفحص من مخالفات.