كتب محمود العمرى
ينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى يتم مناقشته فى لجنة الإعلام والثقافة برئاسة أسامة هيكل، بداية الأسبوع الجارى فى بابه الأخير، على العقوبات التى تفرض على المؤسسات والعاملين ومن يحاول تعطيل مهام الصحفى والإعلامى.
وتضمنت مواد العقوبات جزاءات رادعة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو أثناء عمله.
كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من خالف أحكام عدم جواز جمع الفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى، بين ملكية صحيفة يومية، والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل مؤسسة صحفية خالفت شروط حجم رأس المال الواجب توافره لتأسيس صحيفة.
ونص القانون على المعاقبة بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها، كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعى، أو التليفزيونى دون ترخيص، وتقضى المحكمة فضلاً على ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتُعاقب المؤسسة الإعلامية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه، إذا ثبت فى حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك إلغاء الترخيص، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة البث بغرض تسويقها فى الداخل.