كتب محمود حسين
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فى اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة النائب همام العادلى، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن تعديل البند (1) من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968.
وينص التعديل المقترح على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة 37 بالنص الآتى:
يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى: (1) الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا، فإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
وتستهدف التعديلات المقدمة طبقًا لما أوضحته المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات، تخفيض قيمة الدعاوى القضائية الخاصة بالعقارات، بخفض النصاب بالنسبة للدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار، على أن يكون تقدير هذه القيمة باعتبارها ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار إذا كان مبنيًا بدلا من النص القائم خمسمائة، مثل وإن كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل بدلا من النص القائم أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
وأكد العليمى ضرورة الموافقة على تلك التعديلات لمواجهة الارتفاعات المتكررة فى رسوم الدعاوى، والتى كان لها تأثير عكسى على المتقاضين وعدم قدرتهم على رفع دعواهم بطلب حقوقهم أمام المحاكم، الأمر الذى يخل بالعدالة القانونية.
وقال العليمى إن القانون الحالى والمعمول به اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2013 نتج عن تطبيقه أيضًا زيادة كبيرة فى القيمة الإيجارية المحددة للعقارات والأراضى وارتفاع قيمة الضريبة العقارية على هذه العقارات والأراضى بنسبة تزيد على 1500%.