الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:40 م

"برلمانى" يعيد نشر قانون تعديل أحكام "منع الممارسات الاحتكارية"

"برلمانى" يعيد نشر قانون تعديل أحكام "منع الممارسات الاحتكارية" منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة
الخميس، 08 ديسمبر 2016 02:54 م
كتبت ريهام عبد الله
أصدر جهاز حماية المنافسة، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، تعليقًا على مقترحات تعديل قانون رقم 3 لسنة 2005، وأكد الجهاز فى بيانه أن مخالفة حجب السلع الأساسية يعد من الجرائم التموينية والتى يختص بضبطها وزارة التموين وتحيلها للنيابة العامة، وهو ما تضمنه قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 إذ حدد العقوبة المقررة لهذه المخالفة؛ وهى الحبس لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر ولا تتجاوز سنتين، فضلًا عن الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مقترحًا تغليظ العقوبة وفقًا لقرار وزير التموين وذلك تجنبًا لتداخل الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التموين.

ويعيد "برلمانى" نشر قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى قدمه النائب محمود خميس و59 نائبًا آخرين.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نصها: "مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته الأساسية.

وتابعت المادة: "فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، أو إعلان طوارئ، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وفى جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".

فيما تمثلت المادة الثانية من مشروع القانون: "أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".


print