وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم، على المادة الثالثة والرابعة، من مشروع قانون الحكومة، بشأن النظام المؤسسى للإعلام والصحافة، والتى تتضمن أهداف المجلس الأعلى للصحافة، ومن أهمها ضمان حرية الصحافة والإعلام، فى إطار من المنافسة الحرة، واستقلال المؤسسات الصحفية.
كما تضمنت اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة، وهى 22 اختصاصا وأهم هذه الاختصاصات إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، ووضع ضوابط مراقبة تمويل مؤسسات الإعلامية والصحفية وجاء نص المواد كالتالى:
مادة "3"
يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يأتى:
1- حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
2- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
3- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهن وأخلاقياتها.
4- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
5- ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
6- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
7- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
8- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
9- إنفاذ المعايير البيئية والفنية فى مجال البث المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
10- منع الممارسات الاحتكارية فى مجال الصحافة والإعلام.
الفصل الثانى.. اختصاصات المجلس الأعلى
مادة "4"
يباشر المجلس الأعلى اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
2- تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها.
3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
4- وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية.
5- تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.
6- وضع وتطبيق القواعد التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التى تقدم لهم.
7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالى الصحافة والإعلام.
8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل فى الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه.
9- وضع وتطبيق الضوابط اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون الأعضاء والعاملين به، وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
10- منح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل فى جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس
.
11- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التى يحددها المجلس.
12- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
13- الترخيص للشركات العاملة فى مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
14- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها.
15- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية فى جميع وسائل الإعلام والصحف.
16- توزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، وذلك وفقا للإجراءات التى تبينها لائحة الجزاءات التى يضعها المجلس الأعلى.
17- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس.
18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون.
20- اعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامى.
21- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.
22- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.