كتب هشام عبد الجليل
وافق البرلمان بجلسته العامة المنعقدة حاليا على المواد من 23 إلى 25 من مشروع قانون الهيئات الإعلامية الباب الثامن" التقارير والقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى"، كما هى دون تعديل.
وتنص المادة مادة (23): ينشر المجلس الأعلى تقريرا سنويا عن جهوده ونشاطه، يتضمن ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويبلغ التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
والمادة (24): قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل الوسائل والمؤسسات التالية:
"المطبوعات، الصحيفة، الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي، المؤسسات الصحفية القومية، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الإعلامية العامة، الوسيلة الإعلامية، الوسائل الإعلامية العامة، الأقنية الفضائية".
ولا يترتب على الطعن على قراراته وقف تنفيذها إلا إذا أمر المجلس أو قضت المحكمة المختصة بذلك.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بمعاونة المجلس الأعلى في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى.
وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون لح حق التصويت.
مادة (25):
تلتزم كافة الصحف ووسائل الإعلام بنشر موجز وافي للتقارير المشار إليها في البند رقم 6 من المادة (5) من هذا القانون أو بثها بحسب الأحوال، على أن تلتزم بنشر أو بث النص الكامل لما يخصها بهذه التقارير.