السبت، 23 نوفمبر 2024 07:08 ص

"التشريعية" بالبرلمان توافق على قانون الذخائر والأسلحة وتشدد العقوبات

"التشريعية" بالبرلمان توافق على قانون الذخائر والأسلحة وتشدد العقوبات اللجنة التشريعية بمجلس النواب
الأحد، 18 ديسمبر 2016 07:05 م
كتبت نور على
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954، بشأن الأسلحة والذخائر.

ويتضمن المشروع تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء، بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير فى قيمة العملة، وغلظت اللجنة العقوبات عما كان فى مشروع المقدم من الحكومة، حيث رفعت الغرامات ومدة الحبس.

وداعب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الأعضاء، قائلا: "أنتم بقيتوا أشد من الحكومة، المفروض الحكومة تشدد وأنتم تخففوا".

وتضمن المشروع المواد التالية..

المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 25 مكرر فقرة أولى فى قانون الأسلحة والذخائر النصان الآتيان:

مادة 25 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبيتن كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

مادة "28" فقرة أولى
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بالجدول رقم "5" تقل عن ثلاثة شهور.

المادة الثانية
تضاف مادتان جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكررا.

مادة "1" مكرر
يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم "5" وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة "25"مكرر
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة "1" مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

المادة الثالثة
يضاف إلى القانون جدول برقم "5" بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التى يحددها قرار من وزير الداخلية.

المادة الرابعة
على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم "5" توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.




print