السبت، 23 نوفمبر 2024 09:54 ص

وكيل "التشريعية": قانون تعيين رؤساء هيئات القضاء لا يمس استقلال القضاء ويتفق مع الدستور

وكيل "التشريعية": قانون تعيين رؤساء هيئات القضاء لا يمس استقلال القضاء ويتفق مع الدستور اجتماع اللجنة التشريعية اليوم
الأحد، 25 ديسمبر 2016 07:44 م
كتب محمود حسين
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل قوانين الهيئات القضائية المختلفة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية (محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة)، لا يمس استقلال القضاء ويتوافق مع نصوص الدستور.

وأضاف "حلمى" خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المنعقد الآن، أن الدستور نص على استقلال القضاء وأن يحدد القانون طريقة تعيينهم وإعارتهم، دون أن يمس استقلال القضاء.

وتابع "الشريف": "فى مصر الأمراض تعترينا بعد الأربعين عاما وشيوخ القضاة نجلهم ونقدرهم ولكن سن السبعين عاما أحيانا يتسبب المرض فى عدم القدرة على أداء عملهم"، وعقبت نائبة داخل الاجتماع مازحة: "يصابوا بالمرض عند 40 سنة ليه كانوا نواب ولا إيه".

واستطرد "الشريف": "كامل الاحترم والتقدير للقضاء ورجال القضاء ومجلس النواب لا يقبل أى مساس باستقلال القضاء، ورئيس الجمهورية كذلك يجل ويحترم القضاء، وآن الأوان أن يصدر قانون يضبط الأمر، وهذا المشروع يؤكد استقلال السلطة القضائية، فينص على تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بين هؤلاء الثلاثة".

وقال "الشريف": "رجال القضاء يسعون حثيثا لتحقيق استقلال القضاء ونحن أولهم، ووفقا للدستور لا يجوز لنا الحديث اليوم إلا بورود رأى الهيئات القضائية فقد تأتى ذود منهم قد تثرى مشروع القانون تضيف إليه، هذا أفضل للعدالة وأطهر للدستور".

وأوضح "الشريف" أنه استبان من المواد المستبدلة سريان مبدأ الأقدمية بصفة مطلقة فى الاختيار وأدى ذلك بعد أن أصبح سن التقاعد للقضاة سبعين عاما إلا أن بعض من تم تعيينهم بعد أخذ رأى المجلس الخاص بالقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ليس لديهم القدرة صحيا على أداء الرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات، مؤكدة أن هذا التعديل سيعطى فرصة أوسع لترشيح تلك المجالس لثلاثة من نواب الرئيس فى كل هيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم ليصدر قرار بتعيينه.

وأشار إلى أن التعديل أعطى المجالس الخاصة حق الترشيح وحصر دور رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين الثلاثة النواب المرشحين فقط، ورفع التعديل سلطة المجالس الخاصة من مجرد أخذ الرأى الذى لرئيس الجمهورية مخالفته وتعيين من يرى من النواب إلى الترشيح وانحسار سلطة رئيس الجمهورية فقط فى إطار من ترشحهم مجالسهم الخاصة، مما يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية المنصوص عليه فى المواد 186، 188، 190، 196، 197 من الدستور الحالى.






print