الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:43 م

اقتراح بقانون أمام البرلمان يطالب باستثناء الشركات المساهمة من الحد الأقصى للأجور

اقتراح بقانون أمام البرلمان يطالب باستثناء الشركات المساهمة من الحد الأقصى للأجور النائب عبد المنعم العليمى
الخميس، 12 يناير 2017 01:28 م
كتب محمود حسين
تقدم النائب البرلمانى عبد المنعم العليمى، باقتراح بقانون لتعديل القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، يطالب فيه ألا يسرى الحد الأقصى على العاملين بالشركات المساهمة .

ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى من قانون الحد الأقصى للأجور بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة، نصها كالآتى: "كما لا يسرى الحد الأقصى المشار إليه على العاملين بالشركات المساهمة من أشخاص القانون الخاص الذين يطبق عليهم فى شئونهم قانون العمال الخاص".

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاقتراح بقانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى، لمناقشته فى اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إلى أن المادة 27 من الدستور فى تنظيمها للمقومات الاقتصادية للدولة حرصتى على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحد أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور.

وأوضحت أنه نزولا على هذا الالتزام الدستورى صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة محددا فيه المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وهم، العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظيم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، كما حدد بوضوح الجهاتى التى يحصل من خلالها المخاطبون بأحكامهى على الدخل وحصرها فى الدولة، والهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها، وحدد الحد الأقصى لصافى الدخل الذى لا يجوز أن يتجاوزه المخاطبون بأحكامه من الجهات المشار إليها، وهو 35 مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا.

وتابعت: "وكان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بناء على التفويض الممنوح له بحكم المادة الثالثة من القرار بقانون المذكور وأخضع العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية ضمن الفئات الخاضعة لحكم القرار بقانون، بحسبان أن الشركة شركة مساهمة ومن أشخاص القانون الخاص وردت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى افتائها على الإدعاء بأن عبارة العاملين الذين تنظيم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة قد يشمل العاملين بشركة الاتصالات على سند من أن شئون توظيفهم ينظمها القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية باعتبار أن هذا الادعاء يخالف الدستور من وجهتين، أولهما أن القانون 19 لسنة 1998 نص صراحة على نفاذ أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة ومن ثم فإنهم يخضعون مثل غيرهم من العاملين بالشركات المساهمة الأخرى لأحكام قانون العمل ولا يعدون من العاملين لدى أجهزة الدولة بأجر.

ولفت "العليمى" فى المذكرة الإيضاحية إلى أن هذا الادعاء يخالف حكم المادة 27 من الدستور التى نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور فى أجهزة الدولة لكل من يعمل لدى الأجهزة بأجر، وعبارة أجهزة الدولة لا تنصرف إلا للاجهزة التى تندرج فى نطاق السلطة التنفيذية بالدولة ولا ينسحب هذا المفهوم لغيرها.

وأكد أنه لا يملك التشريع اللائحى المفسر للقانون تعطيل أو تعديل أو الأعفاء من حكم النص الذى يسنه المشرع، وترتيبا على تقدم خلصت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها بتاريخ 21 مايو 2015 إلى عدم خضوع العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث أنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة الإدارة المحلية أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة.



print