السبت، 23 نوفمبر 2024 12:21 ص

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على تعديل قانون التظاهر

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على تعديل قانون التظاهر المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:17 م
نور على
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برائاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

ويتضمن التعديل ما يلى:
"لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل أتاح للجهة الإدارية إذا مارأت المنع أو الإرجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم، أن تستصدر قرارا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار، حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل.

وأجاز النص المقترح لذوى الشأن الطعن على قرار قاضى الأمور الوقتية بالتظلم وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

واشارت المذكرة الايضاحية إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما فى 3/2/2016 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بقانون 107 لسنة 2013، وسقوط الفقرة الثانية من هذه المادة، تأسيسا على أن الحق فى الاجتماع أو التظاهر السلمى، حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستورى وذكر القانون أنه لا يسوغ للجهة الإدارية إعاقة الشباب بمنعها المخطر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، وإنما يكون القضاء هو المرجع، ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه التزاما بالحقوق والقيم الدستورية.


print